العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 231:
تجوز الصلاة فی ما لم یحرز انه جلد، وان اخذ من ید الكافر.
مسألة 232:
إذا صلى فی ثوب جهلا، ثم علم أنه كان متخذا من المیتة النجسة صحت صلاته على تفصیل تقدم فی المسألة 205، واما إذا نسی ذلك وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فیه الصلاة أعادها، وكذا إذا لم یكن كذلك على الاحوط، على تفصیل ظهر مما تقدم فی المسألة 206.
(الرابع): ان لا یكون من اجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤكل لحمه من الحیوان على الاحوط، والاظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فیه وان كان الاجتناب عن غیره أیضا احوط، وتجوز الصلاة فی جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم یمتزج بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأكول اللحم على ما تقدم.
مسألة 233:
لا بأس بالصلاة فی شعر الانسان من نفس المصلی أو غیره، والاحوط ان لا یصلی فیما نسج منه وان كان الاظهر جوازه أیضا.
مسألة 234:
لا بأس بالصلاة فی الشمع والعسل والحریر اللمزوج ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها.
مسألة 235:
لا بأس بالصلاة فی ما یحتمل انه من غیر المأكول كالماهوت والفاستونة وغیرهما، وكذلك فیما إذا لم یعلم انه من اجزاء الحیوان كالصدف العادی الموجود فی الاسواق.
مسألة 236:
إذا صلى فی ما لا یؤكل لحمه جهلا أو نسیانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته الا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصیر فانه تجب علیه الاعادة.
(الخامس): ان لا یكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش دون المموه، والمراد باللباس هنا مطلق ما یطلق على استعماله عنوان (اللبس) عرفا وان لم یكن من الثیاب كالخاتم والزناجیر المعلقة والساعة الیدویة، نعم لا بأس بحمل الذهب فی الصلاة ومن هذا القبیل حمل الساعة الذهبیة الجیبیة.
مسألة 237:
یحرم لبس الذهب للرجال فی غیر حال الصلاة أیضا، والاحوط ترك التزین به مطلقا حتى فیما لا یطلق علیه اللبس عرفا كجعل ازارا اللباس من الذهب أو جعل مقدم الاسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الاسنان الداخلیة منه.
مسألة 238:
إذا شك فی فلز ولم یعلم انه من الذهب جاز لبسه فی نفسه ولا یضر بالصلاة.
مسألة 239:
لا فرق فی حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بین ان یكون ظاهرا وبین عدمه.
مسألة 240:
إذا صلى فی فلز لم یعلم انه من الذهب أو نسیه ثم التفت إلیه بعد الصلاة صحت صلاته.
(السادس): ان لا یكون لباس الرجل من الحریر الخالص إذا كان مما تتم فیه الصلاة بل وكذا إذا كان مما لا تتم الصلاة فیه على الاحوط الاولى واما إذا امتزج بغیره ولم یصدق علیه الحریر الخالص جاز لبسه والصلاة فیه.