مسألة 462:
إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآیات وبالفریضة الیومیة، تخیر فی تقدیم ایتهما شاء إن وسعهما الوقت وإن وسع إحداهما دون الاخرى قدم المضیق ثم أتى بالموسع، وإن ضاق وقتهما قدم الیومیة، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآیات فشرع فی الیومیة، فانكشف ضیق وقتها قطع الیومیة وأتى بالآیات، وأما إذا اعتقد سعة وقت الیومیة فشرع فی صلاة الآیات فانكشف ضیق وقت الیومیة قطعها وأتى بالیومیة ویعود إلى صلاة الآیة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.
|