العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 462:
إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآیات وبالفریضة الیومیة، تخیر فی تقدیم ایتهما شاء إن وسعهما الوقت وإن وسع إحداهما دون الاخرى قدم المضیق ثم أتى بالموسع، وإن ضاق وقتهما قدم الیومیة، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآیات فشرع فی الیومیة، فانكشف ضیق وقتها قطع الیومیة وأتى بالآیات، وأما إذا اعتقد سعة وقت الیومیة فشرع فی صلاة الآیات فانكشف ضیق وقت الیومیة قطعها وأتى بالیومیة ویعود إلى صلاة الآیة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.