العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 356:
إذا علم بتحقق ما یوجب سجدتی السهو وشك فی الاقل والاكثر بنى على الاقل، مثلا: إذا علم انه سلم فی غیر موضعه ولم یدر انه كان مرة واحدة أو مرتین، أو احتمل انه تكلم ایضا لم یجب علیه إلا الاتیان بسجدتی السهو مرة واحدة.
مسألة 357:
إذا شك فی الاتیان بشئ من أجزاء سجدتی السهو وجب الاتیان به ان كان شكه قبل تجاوز محله والا لم یعتن به وكذا لا یعتنی به إذا كان الشك بعد الفراغ.
مسألة 358:
إذا شك ولم یدر انه اتی بسجدتین أو ثلاث لم یعتن به، سواء أشك قبل دخوله فی التشهد ام شك بعده وإذا علم انه اتى بثلاث اعاد سجدتی السهو على الاحوط.
مسألة 359:
إذا نسی سجدة واحدة من سجدتی السهو فان أمكنه التدارك بان ذكر ها قبل ان یتحقق فصل طویل لزمه التدارك، والا اتى بسجدتی السهو من جدید.