العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 335:
إذا اختلف الامام والمأموم فی جهة الشك فان لم تكن بینهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظیفته، كما إذا شك المأموم بین الاثنتین والثلاث وشك الامام بین الاربع والخمس، وإلا بأن كانت بینهما جهة مشتركة أخذ بها، والغى كل منهما جهة الامتیاز من طرفه، مثلا: إذا شك الامام بین الثلاث والاربع وكان شك المأموم بین الاثنتین والثلاث بنیا على الثلاث فان المأموم یرجع إلى الامام فی ان ما بیده لیست بالثانیة والامام یرجع إلى المأموم فی انها لیست بالرابعة ولا حاجة حینئذ إلى صلاة الاحتیاط.
6 - ما إذا كان الشك فی عدد الركعات من النوافل فان هذا الشك لا یعتنی به، والمصلی یتخیر بین البناء على الاقل والبناء على الاكثر فیما إذا لم یستلزم البطلان، ویتعین البناء على الاقل فیما استلزمه كما إذا شك بین الاثنتین والثلاث، والافضل البناء على الاقل فی موارد التخییر.
مسألة 336:
یعتبر الظن فی عدد الركعات من النافلة أو الفریضة، ولا عبرة به فیما إذا تعلق بالافعال فی النافلة أو الفریضة.
مسألة 337:
إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر انه یجری علیها حكم الشك فی النافلة.
مسألة 338:
إذا ترك فی صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم یمكن تداركه بطلت، ولا یبعد عدم بطلانها بزیادة الركن سهوا كما هو المشهور.