العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 19:
إذا لم یكن للاعلم فتوى فی مسألة خاصة، أو لم یمكن للمقلد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلى غیره مع رعایة الاعلم فالاعلم - على التفصیل المتقدم - بمعنى انه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلك الفتوى بین مجتهدین آخرین - وكان أحدهما أعلم من الاخر - جاز له الرجوع إلى ایهما شاء وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلى غیر الاعلم.
مسألة 20:
یثبت الاجتهاد، أو الاعلمیة باحد امور:
(1) العلم الوجدانی أو الاطمینان الحاصل من المناشئ العقلائیة - كالاختبار ونحوه - وانما یتحقق الاختبار فیما إذا كان المقلد قادرا على تشخیص ذلك.
(2) شهادة عادلین بها - والعدالة هی الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ فی النفس وینافیها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن - ویعتبر فی شهادة العدلین ان یكونا من أهل الخبرة، وان لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا یبعد ثبوتهما بشهادة من یثق به من اهل الخبرة وان كان واحدا، ومع التعارض یؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غیره.
مسألة 21:
الاحتیاط المذكور فی هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب، الاحتیاط الواجب هو الذی لا یكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وفی حكم الاحتیاط ما إذا قلنا: فیه اشكال أو فیه تأمل أو المشهور كذا أو ما یشبه ذلك.
الاحتیاط المستحب: ما یكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وقد یعبر عنه بكلمة (الاحوط الاولى).
مسألة 22:
لا یجب العمل بالاحتیاط المستحب، واما الاحتیاط الواجب فلا بد فی موارده من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلى الغیر، مع رعایة الاعلم فالاعلم، على التفصیل المتقدم.