العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

الرهن: هو (جعل عین وثیقة للتأمین على دین أو عین مضمونة).
مسألة 875:
الرهن عقد مركب من ایجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا یعتبر فیه ان یكون المدیون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل یصح ان یكون غیره بان یجعل شخص ماله رهنا لدین آخر، كما لا یعتبر فیه القبض على الاظهر وان كان هو الاحوط، نعم مقتضى اطلاقه كون العین المرهونة بید المرتهن الا ان یشترط كونها بید ثالث أو بید الراهن ما لم یناف التأمین المقوم له.
مسألة 876:
لا تعتبر الصیغة فی الرهن، بل یكفی دفع المدیون - مثلا - مالا للدائن بقصد الرهن، واخذ الدائن له بهذا القصد.
مسألة 877:
یعتبر فی الراهن والمرتهن البلوغ، والعقل، والاختیار، وعدم كون الراهن سفیها ولا محجورا علیه لفلس الا إذا لم تكن العین المرهونة ملكا له أو لم تكن من امواله التی حجر علیها.
مسألة 878:
یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرف الراهن فیها، فإذا رهن مال الغیر فصحته موقوفة على اجازة المالك.
مسألة 879:
یعتبر فی العین المرهونة جواز بیعها وشرائها فلا یصح رهن الخمر ونحوه.
مسألة 880:
منافع العین المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غیره - دون المرتهن.



مسألة 881:
لا یجوز للراهن وان كان مالكا ولا المرتهن ان یتصرف فی العین المرهونة ببیع أو هبة أو نحوهما بغیر اذن الاخر وان فعل توقفت صحته على اجازته.
مسألة 882:
لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الاجل باذن الراهن ففی كون ثمنها كالاصل رهنا اشكال بل منع وكذلك لو باعها فاجازه الراهن، ولو باعها الراهن باذن المرتهن على ان یجعل ثمنه رهنا فلم یفعل بطل البیع الا ان یجیزه المرتهن.
مسألة 883:
إذا حان زمان قضاء الدین وطالبه الدائن فلم یؤده جاز له بیع العین المرهونة، واستیفاء دینه إذا كان وكیلا عن مالكها فی البیع واستیفاء دینه منه، والا لزم استجازته فیهما، فان لم یتمكن من الوصول إلیه استجار الحاكم الشرعی على الاحوط، وإذا امتنع من الاجازة رفع امره إلى الحاكم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فان تعذر على الحاكم الزامه باعها علیه بنفسه أو بتوكیل الغیر وعلى التقدیرین لو باعها وزاد الثمن على الدین كانت الزیادة لمالكها.