العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

من أعمال البنوك:
القیام بشراء العملات الاَجنبیة وبیعها، لغرض توفیر القدر الكافی منها لتأمین حاجات عملائها، ولا سیّما التجّار المستوردین للبضائع من الخارج، وللحصول على الربح منه نتیجة الفرق بین أسعار الشراء والبیع.
مسألة 26:
یصحّ بیع العملات الاَجنبیة وشراؤها بقیمتها السوقیة، وبالاءقل وبالاَكثر، بلا فرق فی ذلك بین كون البیع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما یقوم بعملیة العقود الحالّة یقوم بعملیة العقود المؤجّلة.