العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 664:
یصح بیع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الاشجار إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحیث أمكن تعیین مقدارها بالخرص، والاظهر جواز بیعها بعد ظهورها وان كان قبل ان یستبین حالها إذا بیع ثمر عامین فما زاد، أو كان المبیع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط ان تكون له مالیة معتد بها - وان لم یشترط على المشتری ان یقتطفها فی الحال، أو ضم إلیها بعض نباتات الارض أو غیره، والاحوط فی الضمیمة ان تكون بحیث یتحفظ معها على رأس مال المشتری إن لم تخرج الثمرة، واما مع انتفاء هذه الثلاثة فجواز البیع محل اشكال.
واما بیعها قبل ظهورها فلا یجوز إذا كان عاما واحدا وبغیر ضمیمة، ولا بأس به إذا كان مع الضمیمة أو عامین فما زاد.
مسألة 665:
یجوز بیع التمر على النخل، ویلزم ان لا یجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غیره، الا ان یكون لشخص نخلة فی دار شخص آخر یشق دخوله إلیها، فانه یجوز تخمین مقدار تمرها وبیعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر، والظاهر عدم جواز بیع ثمر غیر النخل أیضا بثمره.
مسألة 666:
یجوز بیع الخیار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التی تلتقط وتجز كل سنة مرات عدیدة فیما لو ظهرت وعین عدد اللقطات فی اثناء السنة، ولا یجوز بیعها قبل ظهورها على الاحوط.
مسألة 667:
لا یجوز بیع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غیره، ویجری هذا الحكم فی الشعیر أیضا على الاحوط الاولى.