العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1183:
الكیفیة المعتبرة فی الذبح هی: أن تقطع الاوداج الاربعة تماما، فلا یكفی شقها عن قطعها، كما لا یكفی قطع الحلقوم وحده على الاحوط فیهما، ولا یتحقق قطع الاوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب‍ (الجوزة) والاوداج الاربعة هی المرئ (مجرى الطعام والشراب) والحلقوم (مجرى النفس) والعرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم.
مسألة 1184:
یعتبر قطع الاوداج الاربعة: أن یكون حال الحیاة، فلو قطع الذابح بعضها وارسلها فمات لم یؤثر قطع الباقی، ولا یعتبر فیه التتابع فلو قطع الاوداج قبل زهوق روح الحیوان إلا أنه فصل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالاظهر حلیته.
مسألة 1185:
لو قطعت الاوداج الاربعة على غیر النهج الشرعی كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غیر ذلك وبقیت الحیاة، فإن لم یبق شئ من الاوداج اصلا لم یحل أكل الحیوان، وكذا إذا لم یبق شئ من الحلقوم على الاظهر، وكذلك إذا بقی مقدار من الجمیع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الاحوط، نعم إذا كان المقطوع غیر المذبح وكان الحیوان حیا حل أكله بالذبح.