العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب دفن المیت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسیل وقد مر فی المسألة 88، وكیفیة الدفن ان یوارى فی حفیرة فی الارض فلا یجزی البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة فی الارض، والاحوط ان تكون الحفیرة بحیث یؤمن على جسده من السباع وایذاء رائحته للناس وان كان الاقوى كفایة مجرد المواراة فی الارض مع الامن من الامرین ولو من جهة عدم وجود السباع أو من یؤذیه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته، ویجب ان یوضع المیت فی قبره على طرفه الایمن موجها وجهه إلى القبلة.
مسألة 117:
یجب دفن الجزء المبان من المیت، وأن كان شعرا أو سنا أو ظفرا على الاظهر.
مسألة 118:
من مات فی السفینة، ولم یمكن دفنه فی البر، ولو بتأخیره لخوف فساده أو غیر ذلك غسل وكفن وحنط وصلی علیه ثم یوضع فی خابیة ونحوها ویشد رأسها باستحكام أو یشد برجله ما یثقله من حجر أو حدید ثم یلقى فی البحر والاحوط استحبابا اختیار الوجه الاول مع الامكان، وكذلك الحال فی میت خیف علیه من ان یخرجه العدو من قبره ویحرقه أو یمثل به.
مسألة 119:
لا یجوز دفن المیت فی مكان یستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة، كما لا یجوز دفنه فی مقابر الكفار، ولا یجوز دفن الكافر فی مقبرة المسلمین.
مسألة 120:
یعتبر فی موضع الدفن الاباحة، فلا یجوز الدفن فی مكان مغصوب أو فیما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسینیات ونحوهما.
مسألة 121:
إذا دفن المیت فی مكان لا یجوز دفنه فیه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه فی موضع یجوز دفنه فیه.
مسألة 122:
إذا دفن المیت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لاجراء الواجب علیه ودفنه ثانیا بشرط ان لا یستلزم ذلك هتكا لحرمته والا ففیه اشكال.
مسألة 123:
لا یجوز نبش القبر من غیر ضرورة تقتضیه، وفی جواز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصیة المیت به أو اذن الولی فیه وعدم استلزامه هتك حرمته اشكال.
مسألة 124:
إذا كان الموجود من المیت یصدق علیه عرفا انه (بدن المیت) كما لو كان مقطوع الاطراف - الرأس والیدین والرجلین - كلا أو بعضا، أو كان الموجود جمیع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ففی مثل ذلك تجب الصلاة علیه وكذا ما یتقدمها من التغسیل والتحنیط - ان وجد بعض مساجده - والتكفین بالازار والقمیص بل وبالمئزر أیضا ان وجد بعض ما یجب ستره به.
وإذا كان الموجود من المیت لا یصدق علیه انه بدنه بل بعض بدنه، فلو كان هو القسم الفوقانی من البدن أی الصدر وما یوازیه من الظهر سواء كان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وكذا التغسیل والتكفین بالازار والقمیص وبالمئزر ان كان محله موجودا - ولو بعضا - على الاحوط، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنیطه على الاحوط، ویلحق بهذا فی الحكم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها على الاحوط، وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت كأن وجدت اطرافه كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فیها بعض عظام الصدر فلا یجب الصلاة علیه بل ولا تغسیله ولا تكفینه ولا تحنیطه على الاظهر، وان وجد منه شئ لا یشتمل على العظم ولو كان فیه القلب فالظاهر انه لا یجب فیه أیضا شئ مما تقدم عدا الدفن والاحوط ان یكون ذلك بعد اللف بخرقة.