العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 208:
یعتبر فی مكان المصلی اباحته على الاحوط، فلا تصح الصلاة فی المكان المغصوب وان كان الركوع والسجود بالایماء، ولو صلى فیه جهلا فالاظهر صحة صلاته، وكذا لو صلى فیه اضطرارا، أو نسی الغصب فصلى فیه ثم تذكر فانه تصح صلاته إذا لم یكن هو الغاصب على الاحوط.
مسألة 209:
إذا أوصى المیت بصرف الثلث - من داره مثلا فی مصرف ما - لم یجز التصرف فیه قبل اخراج الثلث، فلا یجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة فی ذلك المكان.
مسألة 210:
إذا مات المیت مشغول الذمة بالزكاة ونحوها من الحقوق المالیة سواء أكان مستوعبا للتركة أو لا لم یجز التصرف فیها بما ینافی أداء الحق منها، واما التصرف بمثل الصلاة فی داره فالظاهر جوازه باذن الورثة.
مسألة 211:
لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات فی مال الغیر إلا برضاه وطیب نفسه وهو یستكشف بوجوه:
(1) الاذن الصریح من المالك.
(2) الاذن بالفحوى فلو أذن له بالتصرف فی داره - مثلا - بالجلوس والاكل والشرب والنوم فیها، وعلم منه اذنه فی الصلاة أیضا جاز له ان یصلی فیها، وان لم یأذن للصلاة صریحا.
(3) شاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف فی ماله ولو لم یكن ملتفتا إلیه فعلا لنوم أو غفلة بحیث یعلم أنه لو التفت لاذن.
مسألة 212:
لا بأس بالصلاة فی الاراضی المتسعة اتساعا عظیما، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم یعلم رضا المالك به بل وان علم كراهته - سواء أكان كاملا أم قاصرا صغیرا أم مجنونا - وبحكمها أیضا الاراضی غیر المحجبة كالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب فیجوز الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالك، نعم إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالاحوط الاجتناب عنها، ولا بأس أیضا بالصلاة فی البیوت المذكورة فی القرآن والاكل منها ما لم یحرز كراهة المالك، وتلك البیوت بیوت الاب والام والاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة والصدیق، والبیت الذی كان مفتاحه بید الانسان.
مسألة 213:
الارض المفروشة لا تجوز الصلاة علیها إذا كان الفرش أو الارض مغصوبا.
مسألة 214:
الارض المشتركة لا تجوز فیها الصلاة ولا سائر التصرفات، إذا لم یأذن فیها جمیع الشركاء.
مسألة 215:
العبرة فی الارض المستأجرة باجازة المستأجر دون المؤجر.
مسألة 216:
إذا كانت الارض المملوكة متعلقة لحق الغیر وكان الحق مما ینافیه مطلق التصرف فی متعلقه حتى بمثل الصلاة فیه فلابد فی جواز التصرف فیها من اجازة المالك وذی الحق معا.
مسألة 217:
المحبوس فی الارض المغصوبة - إذا لم یتمكن من التخلص - تصح صلاته فیها، ویصلی صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فیها على الوجه المتعارف وإلا صلى بما یمكنه من دون تصرف زائد.