العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 828:
لا ینفذ تصرف غیر البالغ فی ماله ولا فی ذمته مستقلا ولو كان فی كمال التمییز والرشد، ولا یجدی فی الصحة اذن ولیه، ویستثنى من ذلك موارد منها: الاشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدی الصبی الممیز لمعاملتها كما مر فی المسألة (649)، ومنها: وصیته لذوی ارحامه وفی المبرات والخیرات العامه كما سیأتی فی المسألة (1261)، وعلامة البلوغ فی الانثى اكمال تسع سنین هلالیة، وفی الذكر احد الامور الثلاثة:
(1) نبات الشعر الخشن على العانة، وهی بین البطن والعورة.
(2) خروج المنی.
(3) إكمال خمس عشرة سنة هلالیة على المشهور.
مسألة 829:
لا یبعد كون نبات الشعر الخشن فی الخد وفی الشارب علامة للبلوغ، واما نباته فی الصدر وتحت الابط، وكذا غلظة الصوت ونحوها فلیست امارة علیه.
مسألة 830:
لا ینفذ تصرف المجنون ولو كان ادواریا حال جنونه فی ماله ولا فی ذمته، وكذا لا ینفذ تصرف السفیه فی ماله أو ذمته الا باذن ولیه أو إجازته، وهكذا المفلس إذا حجر علیه الحاكم لم تنفذ تصرفاته فی امواله التی حجر علیها الا باذن غرمائه أو اجازتهم.
مسألة 831:
الولایة فی مال الطفل وكذلك فی المجنون والسفیه إذا بلغا كذلك للاب والجد له، فان فقدا فللوصی إذا كان وصیا فی ذلك، فان فقد أیضا فالولایة للحاكم الشرعی، واما السفیه والمجنون اللذان عرض علیهما السفه والجنون بعد البلوغ ففی كون الولایة علیهما للجد والاب أیضا أو للحاكم خاصة اشكال، فلا یترك الاحتیاط بتوافقهما معا، واما المفلس فللحاكم الولایة علیه فی بیع أمواله التی حجر علیها لتسدید دیونه ان هو أبى من بیعها.
مسألة 832:
یجوز للمالك صرف ماله فی مرض موته فی الانفاق على نفسه ومن یعوله والصرف على ضیوفه وفی حفظ شأنه واعتباره والتصدق لاجل عافیته وشفائه وغیر ذلك مما یلیق به ولا یعد سرفا وتبذیرا، وكذا یجوز له بیع ماله بالقیمة المتعارفة واجارتها كذلك، واما تصرفه فی ماله بمثل الهبة والوقف والابراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرفات التبرعیة، وكذا بیع ماله واجارته بالاقل من المتعارف فالاظهر ان حكمه حكم وصایاه فی نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأما بالنسبة إلى الاكثر منه فلا یصح الا مع اجازة ورثته.