العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 972:
یشترط فی عقد الزواج أمور:
(1) العربیة - مع التمكن منها - على الاحوط لزوما ویكفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزویج لغیر المتمكن منها وان تمكن من التوكیل.
(2) قصد الانشاء فی اجراء الصیغة، بمعنى ان تقصد الزوجة بقولها: (زوجتك نفسی) ایقاع الزواج وصیرورتها زوجة له كما ان الزوج یقصد بقوله (قبلت) انشاء قبول زوجیتها له، وهكذا الوكیلان.
(3، 4) العقل وكذا البلوغ على الاحوط فی العاقد المجری للصیغة سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أو لغیره.
(5) تعیین الزوج والزوجة على وجه یمتاز كل منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال: (زوجتك احدى بناتی) بطل، وكذا لو قال (زوجت بنتی احد ابنیك أو احد هذین).
(6) رضا الزوجین واقعا فلو اذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبی صح العقد كما انه إذا علمت كراهتها واقعا وان تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجیز بعده.
مسألة 973:
إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تكن معه ظاهرة فی المعنى المقصود لم یكف والا كفى وان كان اللحن فی المادة فیكفی (جوزتك) فی اللغة الدارجة بدل (زوجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة 974:
إذا كان مجرى الصیغة عالما بمعناها اجمالا وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد ولا یشترط علمه به تفصیلا بان یكون ممیزا للفعل والفاعل والمفعول مثلا.
مسألة 975:
العقد الواقع فضولیا إذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولیا من الطرفین أم كان فضولیا من أحدهما.
مسألة 976:
لو اكره الزوجان على العقد ثم رضیا بعد ذلك واجازا العقد صح وكذلك الحال فی اكراه احدهما، والاولى اعادة العقد فی كلتا الصورتین.
مسألة 977:
الاب والجد من طرف الاب لهما الولایة على الطفل الصغیر والصغیرة والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولی صح الا ان فی ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد اشكالا فإذا فسخا لا یترك الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق هذا إذا لم تكن فی العقد مفسدة واما مع المفسدة فیكون العقد فضولیا ولا یصح الا مع الاجازة بعد البلوغ أو الافاقة.
مسألة 978:
یشترط فی نكاح البالغة الرشیدة البكر اذن ابیها أو جدها من طرف الاب حتى فیما لو كانت مالكة لامرها ومستقلة فی شؤون حیاتها على الاحوط، ولا یشترط اجازة الام والاخ وغیرهما من الاقارب.
مسألة 979:
یصح تزویج البالغة الرشیدة البكر من غیر استئذان من أبیها أو جدها، إذا تعقب بالاجازة من أحدهما.
مسألة 980:
لا یعتبر اذن الاب والجد إذا كانت البنت ثیبا وكذلك إذا كانت بكرا ومنعاها عن التزویج بكفؤها شرعا وعرفا أو اعتزلا التدخل فی امر زواجها مطلقا أو سقطا عن اهلیة الاذن لجنون أو نحوه وكذا إذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغیابهما مثلا فانه یجوز لها التزویج حینئذ مع حاجتها الملحة إلیه فعلا من دون اذن أی منهما.
مسألة 981:
لو زوج الاب أو الجد صغیرا، فان لم یكن له مال حین العقد كان المهر على من زوجه، وإن كان له مال فان ضمنه من زوجه كان علیه أیضا، وان لم یضمنه كان فی مال الطفل إذا لم یكن ازید من مهر المثل أو كانت مصلحة فی تزویجه باكثر منه والا فالاظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى فی مال الطفل على اجازته بعد البلوغ فان لم یجز ثبت علیه مهر المثل.