العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

أحكام الحج

الحج من أهم الفرائض فی الشریعة الاسلامیة ، قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فان الله غنی عن العالمین ) وفی المروی عن الامام الصادق علیه السلام أنه قال : ( من مات ولم یحج حجة الاسلام لم یمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً ) .

مسألة 953 :
یجب الحج على البالغ العاقل المستطیع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الامور التالیة:
1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان یكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمریض أو الهرم ـ ای كبیر السن ـ الذی لا یتمكن من اداء الحج إلى اخر عمره ، أو كانت مباشرته لاداء الحج موجبةً لوقوعه فی حرج شدید لایتحمل عادة لا یجب علیه الحج بنفسه.
2 ـ تخلیة السرب: ویقصد بها ان یكون الطریق مفتوحاً ومأموناً ، فلا یكون فیه مانع لا یمكن معه من الوصول إلى اماكن اداء المناسك ، وكذلك لا یكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم یجب الحج.
وإذا كان طریق الحج مغلقاً أو غیر مأمون الا لمن یدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم یجب علیه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.
3 ـ النفقة ، ویقصد بها كل ما یحتاج الیه فی سفر الحج من تكالیف الذهاب والایاب ـ أو الذهاب فقط لمن لا یرید الرجوع إلى بلده ـ واجور المسكن وما یصرف خلال ذلك من المواد الغذائیة والادویة وغیر ذلك.
4 ـ الرجوع إلى الكفایة ، وهو ان یتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده فی نفقته بحیث لا یحتاج إلى التكفف ولا یقع فی الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال فی سبیله.
5 ـ السعة فی الوقت ، بان یكون له متسع من الوقت للسفر إلى الاماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافی لاداء الحج فی وقت متأخر لا یتسع لتهیئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصیل الجواز والتأشیرة ونحو ذلك ـ أو كان یمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شدیدة لا تتحمل عادة ففی هذه الحالة لا یجب علیه الحج فی هذا العام ، وعلیه أن یحتفظ بماله لاداء الحج فی عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فیه یخرجه عن الاستطاعة بحیث لا یتیسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تیسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ علیه.
مسألة 954 :
إذا كان عنده ما یفی بنفقات الحج ولكنه كان مدیناً بدین مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم یكن وافیاً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدین ـ لم یجب علیه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعید جداً كخمسین سنة مثلاً.
مسألة 955 :
إذا وجب علیه الحج وكان علیه خمس أو زكاة أو غیرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم یجز له تأخیرها لاجل السفر إلى الحج ، ولو كان ساتره فی الطواف أو فی صلاة الطوف من المال الذی تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم یصحا على الاحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدیة من ذلك المال لم یجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن فی الذمة والوفاء من ذلك المال.
مسألة 956:
تجب الاستنابة فی الحج ای ارسال شخص للحج عن غیره فی حالات ثلاث:
أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمین نفقة الحج ولكنه كان فی حال لا یمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.
ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم یحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحیث لا یأمل التمكن منه لاحقاً.
ج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم یحج حتى مات فیجب ان یستأجر من تركته من یحج عنه.
مسألة 957:
الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظیفة كل من كان محل سكناه یبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانیة وثمانین كیلومترا ، والاخران وظیفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بین محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقیمین فی جدة.
مسألة 958 :
یتألف حج التمتع من عبادتین الاولى ( العمرة ) والثانیة ( الحج ) وتجب فی عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتیب الآتی:
1 ـ الاحرام بالتلبیة.
2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.
3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم علیه السلام.
4 ـ السعی بین الصفا والمروة سبع مرات.
5 ـ التقصیر بقص شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب.
ویجب فی حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:
1 ـ الاحرام بالتلبیة.
2 ـ الوقوف فی عرفات یوم التاسع من ذی الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
3 ـ الوقوف فی المزدلفة مقداراً من لیلة العید إلى طلوع الشمس.
4 ـ رمی جمرة العقبة یوم العید سبع حصیات.
5 ـ الذبح او النحر فی یوم العید وفیما بعده إلى آخر ایام التشریق فی منى.
6 ـ حلق شعر الرأس او التقصیر فی منى.
7 ـ الطواف بالبیت طواف الحج.
8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهیم علیه السلام.
9 ـ الطواف بالبیت طواف النساء.
11 ـ صلاة طواف النساء.
12 ـ المبیت فی منى لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر من ذی الحجة.
13 ـ رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر والثانی عشر.
مسألة 959 :
یتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء (الذبح والنحر) فانه لیس من اعماله ، كما یشترك حج القرآن مع حج الافراد فی جمیع الأعمال باستثناء أن المكلف یصحب معه الهدی وقت احرامه لحج القران ، وبذلك یجب الهدی علیه ، والاحرام له كما یصح ان یكون بالتلبیة یصح ان یكون بالإشعار والتقلید.
ثم ان من تكون وظیفته حج الافراد أو حج القران یجب علیه اداء العمرة المفردة ایضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم یتمكن من الحج وجب علیه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً فی وقت واحد فالاحوط لزوماً تقدیم الحج على العمرة المفردة.
وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع فی الامور الخمسة المذكورة ویضاف الیها : الطواف بالبیت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهیم ویتخیر الرجل فیها بین التقصیر والحلق ولا یتعین علیه التقصیر كما فی عمرة التمتع.
مسألة 960 :
كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادی لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثیر من الخصوصیات والاحكام مما تكفلت لبیانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من یروم ادائها ان یتعلم احكامها بصورة وافیة لئلا یخالف وظیفته فینقص أو یبطل حجّه أو عمرته.