العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، وتفصیل ذلك فی المسائل الاتیة:
مسألة 1061:
تحرم على المرتضع عدة من النساء:
(1) المرضعة لانها امه من الرضاعة، كما ان صاحب اللبن ابوه.
(2) ام المرضعة وان علت نسبیة كانت أم رضاعیة لانها جدته.
(3) بنات المرضعة ولادة لانهن اخواته.
(4) البنات النسبیة والرضاعیة من اولاد المرضعة ولادة ذكورا واناثا لان المرتضع اما ان یكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(5) اخوات المرضعة وان كانت رضاعیة، لانهن خالات المرتضع.
(6) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبیة كانت أم رضاعیة، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(7) بنات صاحب اللبن النسبیة والرضاعیة بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان یكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(8) امهات صاحب اللبن النسبیة والرضاعیة لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(9) اخوات صاحب اللبن النسبیة والرضاعیة لانهن عمات المرتضع.
(10) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبیة والرضاعیة لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(11) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبیه.
مسألة 1062:
تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(1) صاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعة.
(2) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة.
(3) اولاد صاحب اللبن النسبیة والرضاعیة وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسبا أو رضاعا.
(4) اخوة صاحب اللبن النسبیة والرضاعیة لانهم اعمامها من الرضاعة.
(5) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته النسبیة أو الرضاعیة لانهم اما ان یكونوا اعمامها أو اخوالها.
مسألة 1063:
تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبیة ورضاعیة وان نزلت على آبائه واخوته واعمامه واخواله من الرضاعة.
مسألة 1064:
تحرم على ابناء المرتضع أو المرتضعة امهاته واخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.
مسألة 1065:
لا یجوز ان یتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبیة وان نزلت والاولى ان لا یتزوج بناتها الرضاعیة وان كان یحرم علیه ان ینظر منها إلى ما لا یحل النظر إلیه لغیر المحارم.
مسألة 1066:
لا یجوز ان یتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبیة والرضاعیة على الاحوط.
مسألة 1067:
لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه واعمامه واخوانه، وان كان الاولى ان لا یتزوج صاحب اللبن بها.
مسألة 1068:
لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر اقاربها من النساء على اخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم علیهم بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النساء.
مسألة 1069:
إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت علیه بنتها الرضاعیة.
كما تحرم علیه بنتها النسبیة وإذا تزوج امرأة حرمت علیه امها الرضاعیة وان لم یكن دخل بها كما تحرم علیه امها النسبیة.
مسألة 1070:
لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع بین ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له مثلا: إذا تزوج الرجل صغیرة فارضعتها امه أو جدته أو زوجة ابیه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغیرة علیه لانها تكون اخته أو عمته أو خالته.