العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تعریف الاستحاضة:
هو الدم الذی تراه المرأة حسب ما یقتضیه طبعها غیر الحیض والنفاس فكل دم لا یكون حیضا ولا نفاسا ولا یكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة، والغالب فی الاستحاضة ان یكون على خلاف ما ذكرناه للحیض من الصفة ولا حد لاقله ولا لاكثره، ولا للطهر المتخلل بین افراده، ولا یتحقق قبل البلوغ وفی تحققه بعد الستین إشكال.
أقسام الاستحاضة :
الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثیرة، ومتوسطة، وقلیلة.
الكثیرة: هی ان یغمس الدم القطنة التی تحملها المرأة ویتجاوزها إلى الخرقة ویلوثها.
المتوسطة: هی ان یغمسها الدم ولا یتجاوزها إلى الخرقة التی فوقها.
والقلیلة: هی ان تتلوث القطنة بالدم ولا یغسمها.
مسألة 76:
یجب على المرأة فی الاستحاضة الكثیرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشائین كذلك، ویجوز لها التفریق بین الظهرین أو العشائین على الاظهر ویجب علیها حینئذ الغسل لكل صلاة والاحوط الاولى ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله إذا كان الدم صبیبا لا ینقطع بروزه على القطنة، واما إذا كان بروزه علیها متقطعا بحیث تتمكن من الاغتسال والاتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرة اخرى فالاحوط الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانیة أو فی اثنائها وجب علیها الاغتسال لها ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد ولو كان الفصل بین البروزین بمقدار تتمكن فیه من الاتیان بصلاتین أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة إلى تجدید الغسل.
مسألة 77:
یجب على المرأة فی الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة، كما یجب علیها - على الاحوط - ان تغتسل كل یوم مرة - مقدما على الوضوء - تأتی به لكل صلاة حدثت قبلها، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل ان تصلی صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلت ویكفی لغیرها من الصلوات الوضوء فقط وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلت غیرها من الصلوات بالوضوء وهكذا، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التی تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
مسألة 78:
لا یجب الغسل للاستحاضة القلیلة ولكنه یجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
مسألة 79:
الاحوط للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أی قسم من الاقسام الثلاثة، وأذا صلت من دون اختبار بطلت الا إذا طابق عملها الوظیفة اللازمة لها، هذا فیما إذا تمكنت من الاختبار والا تبنی على انها لیست بمتوسطة أو كثیرة الا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حینئذ.
مسألة 80:
إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القلیلة إلى المتوسطة جرى علیها حكم المتوسطة بعد الانتقال فیجب علیها الغسل مرة فی كل یوم على الاحوط كما مر، وإذا انتقلت من القلیلة أو المتوسطة إلى الكثیرة جرى علیها حكم الكثیرة فلو كانت الاستحاضة قلیلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده أو مع الغسل ثم انقلبت كثیرة قبل صلاة الظهر وجب علیها الغسل للظهرین إذا جمعت بینهما ولكل منهما إذا فرقت بینهما على تفصیل قد مر.
مسألة 81:
الاحوط فی الاستحاضة الكثیرة تبدیل القطنة التی تحملها أو تطهیرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك، وكذلك الخرقة التی تشدها فوق القطنة، واما فی غیرها فالاظهر عدم وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها وان كان ذلك أحوط.
مسألة 82:
الاحوط للمستحاضة ان تصلی بعد الاغتسال من دون فصل ویجب علیها ان تتحفظ من خروج الدم مع الامن من الضرر من حین الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.
مسألة 83:
لا یجب الغسل لانقطاع الدم فی المستحاضة المتوسطة على الاظهر، واما فی الكثیرة فوجوبه مبنی على الاحتیاط فیما إذا كانت سائلة الدم ولم یستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التی اتت بها مع ما هو وظیفتها وكذا فی غیرها إذا لم یظهر الدم على الكرسف من حین الشروع فی الغسل السابق.