العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1188:
یعتبر فی حلیة لحم الابل وطهارته - مضافا إلى الشرائط الستة المتقدمة - أن یدخل سكینا أو رمحا أو غیرهما من الآلات الحادة الحدیدیة فی لبتها وهی الموضع المنخفض الواقع بین أصل العنق والصدر.
مسألة 1189:
یجوز نحر الابل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والاولى نحرها قائمة.
مسألة 1190:
لو ذبح الابل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوها بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الاوداج الاربعة من الابل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
مسألة 1191:
لو تعذر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه فی بئر أو موضع ضیق لا یتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخیف موته هناك جاز أن یعقره فی غیر موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكین ونحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فیه شرطیة الاستقبال، نعم لابد من أن یكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة فی التذكیة.