العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1329:
إذا لم یكن للمیت قریب من الطبقة الاولى إلا ابناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو انثى - كان كل المال له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جمیعا ذكورا أو اناثا تقاسموا المال بینهم بالسویة، إوذا مات عن أولاده ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطی للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
مسألة 1330:
إذا لم یكن للمیت قریب من الطبقة الاولى غیر أحد ابویه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الابوین معا یأخذ الاب ثلثی المال وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الاقرباء ینقص سهم الام من الثلث إلى السدس ویعطی الباقی للاب، كما إذا كان للمیت اخوة فانهم وإن لم یرثوا شیئا إلا أنهم یحجبون الام عن الثلث فینخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فیهم شرائط معینة وهی ستة.
1 - وجود الاب.
2 - أن لا یقل الاخوة عن رجلین أو أربع نساء أو رجل وامرأتین.
3 - أن یكونوا اخوة المیت لابیه وامه أو للاب خاصة.
4 - أن یكونوا منفصلین بالولادة لا حملا.
5 - الاسلام.
6 - الحریة.
مسألة 1331:
لو اجتمع الابوان مع الاولاد فلذلك صور: (منها) أن یجتمع الابوان مع بنت واحدة ولا تكون للمیت اخوة تتوفر فیهم الشرائط المتقدمة للحجب فیقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوین سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
و (منها) أن یجتمع الابوان مع بنت واحدة وللمیت اخوة تجتمع فیهم الشرائط المتقدمة للحجب وحكمها حكم الصورة السابقة - على قول - فیقسم المال خمسة أسهم ایضا ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور ان الاخوة یحجبون الام فیقسم المال اسداسا، وتعطی ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطی ایضا ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الاب السدس وربع السدس، فالبنتیجة یقسم المال أربعة وعشرین حصة: تعطی أربعة منها للام وخمسة منها للاب، والباقی - وهو خمس عشرة حصة - للبنت، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا یترك مراعاة مقتضى الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصة الام.
و (منها) أن یجتمع الابوان مع ولد ابن، فیقسم المال إلى ستة أسهم، یعطی كل من الابوین منها سهما، ویعطی الولد سهاما أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الاولاد مع وجود الابوین، فإن لكل من الاب والام السدس وتعطی السهام الاربعة للاولاد یتقاسمونها بینهم بالسویة إن كانوا ذكورا جمیعا أو اناثا وإلا قسمت بینهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت.
مسألة 1332:
إذا اجتمع احد الابوین مع الاولاد فله صور ایضا: (منها): أن یكون أحد الابوین حیا - وللمیت بنت واحدة - فیعطی ربع المال للاب أو الام، ویعطی الباقی كله للبنت.
و (منها): أن یجتمع أحد الابوین مع ولد واحد أو أولاد ذكور للمیت، وفی هذه الحالة یعطی أحد الابوین سدس المال والباقی للولد، ومع التعدد یقسم بینهم بالسویة.
و (منها): أن یجتمع أحد الابوین مع بنات للمیت، فیأخذ الاب أو الام خمس المال ویكون الباقی للبنات یقسم بینهم بالسویة.
و (منها): أن یجتمع أحد الابوین مع ابن وبنت معا، فیعطی سدس المال للاب أو الام ویقسم الباقی بین أولاده للذكر مثل حظ الانثیین.
مسألة 1333:
إذا لم یكن للمیت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لاولادهما فیرث حفیده حصة أبیه وإن كان انثى، ویرث سبطه حصة امه وإن كان ذكرا، ومع التعدد فی كلا الفرضین للذكر مثل حظ الانثیین، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمین واخذ الابن سهما واحدا.