من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك یختلف حكمه باختلاف الصور الآتیة:
(الاولى): ان یجد فترة فی جزء من الوقت یمكنه ان یأتی فیه بالصلاة متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففی هذه الصورة یجب ذلك ویلزمه التأخیر سواء كانت الفترة فی اثناء الوقت أو فی آخره، نعم إذا كانت الفترة فی اول الوقت أو فی اثنائه - ولم یصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وان أثم بالتأخیر. (الثانیة): ان لا یجد فترة اصلا أو تكون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففی هذه الصورة یتوضأ أو یغتسل أو یتیمم حسبما یقتضیه تكلیفه الفعلی ثم یصلی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو فی اثنائها وهو باق على طهارته - ما لم یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء - وتصح منه الصلوات الاخرى أیضا الواجبة والمستحبة، والاحوط الاولى ان یتطهر لكل صلاة وان یبادر إلیها بعد الطهارة. (الثالثة): ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والاحوط فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والاتیان بالصلاة فی الفترة ولكن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها الا ان یحدث حدثا آخر بالتفصیل المتقدم فی الصورة الثانیة، والاحوط ولا سیما للمبطون ان یجدد الطهارة كلما فاجاه الحدث اثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یكن التكرار كثیرا بحیث یكون موجبا للحرج نوعا أو لفوات الموالاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معا زمنا طویلا - كما ان الاحوط إذا احدث بعد الصلاة ان یجدد الطهارة لصلاة اخرى. |