العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

السندات:
صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقیمة اسمیة معیّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبیعها بالاَقلّ منها، مثلاً یبیع السند الذی قیمته الاسمیة مائة دینار بخمسة وتسعین دیناراً نقداً على أن یؤدّی المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملیة البیع، وتأخذ على ذلك عمولة معیّنة.
مسألة 18:
هذه المعاملة یمكن أن تقع على نحوین:
1 ـ أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّن یشتریه مبلغ خمسة وتسعین دیناراً ـ فی المثال المذكور ـ وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنیانیر الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم.
2 ـ أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دنیار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعین دیناراً نقداً.
وهذا وإن لم یكن قرضاً ربویاً على التحقیق، ولكنّ صحّته بیعاً محلّ إشكال والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتیجة أنّه لا یمكن تصحیح بیع السندات المذكورة التی تتعامل بها الجهات الرسمیة وغیرها.


مسألة 19:
لا یجوز للبنوك التوسّط فی بیع السندات وشرائها، كما لا یجوز لها أخذ العمولة على ذلك.