العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدم اعتباره فی الوضوء من الشرائط، ولكنه یمتاز عن الوضوء من وجهین:
(1) انه لا یعتبر فی غسل ای عضو هنا ان یكون الغسل من الاعلى إلى الاسفل وقد تقدم اعتبار هذا فی الوضوء فی الجملة.
(2) المولاة فانها غیر معتبرة فی الغسل وقد كانت معتبرة فی الوضوء.
مسألة 41:
غسل الجنابة یجزئ عن الوضوء، والاظهر ذلك فی بقیة الاغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أیضا الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابد معه من الوضوء - كما سیأتی - والاحوط الاولى ضم الوضوء إلى سائر الاغسال - غیر غسل الجنابة - بالاتیان به قبلها.
مسألة 42:
إذا كان على المكلف اغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحیض وغیر ذلك جاز له ان یغتسل غسلا واحدا بقصد الجمیع ویجزیه ذلك كما جاز له ان ینوی خصوص غسل الجنابة وهو أیضا یجزئ عن غیره، واما إذا نوى غیر غسل الجنابة فلا اشكال فی اجزائه عما قصده وفی اجزائه عن غیره كلام والاظهر هو الاجزاء، نعم فی اجزاء ای غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو اجمالا اشكال، ثم ان ما ذكر من اجزاء غسل واحد عن اغسال متعددة یجری فی جمیع الاغسال الواجبة والمستحبة - مكانیة أو زمانیة أو لغایة اخرى - ولكن جریانه فی الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال - كمس المیت بعد غسله - مع تعدد السبب نوعا لا یخلو عن اشكال.
مسألة 43:
إذا احدث بالاصغر اثناء غسل الجنابة فله ان یتمه، والاحوط ضم الوضوء إلیه حینئذ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلى الارتماسی وبالعكس ولا حاجة حینئذ إلى ضم الوضوء بلا اشكال.
مسألة 44:
إذا شك فی غسل الجنابة بنى على عدمه وإذا شك فیه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب اعادتها - الا إذا كانت موقتة وحدث الشك فی الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حینئذ - ویجب علیه الغسل لكل عمل یتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الاكبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتى مثل مس كتابة القرآن، وهذا الغسل یمكن ان یقع على نحوین:
(الاول) ان یقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن یقصد به غسل یوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحینئذ فله الاكتفاء به فی الاتیان بكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الاصغر أم لا.
(الثانی) ان لا یكون كذلك بان أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التی یشك فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذ یكتفی به فی الاتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث فی المساجد، واما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الاصغر فلا یكتفی فیه بالغسل بل یجب ضم الوضوء إلیه ان سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.