العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یعتبر فی من یباشر غسل المیت ان یكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أیضا على المشهور، ولا یعتبر ان یكون بالغا على الاظهر فیكفی تغسیل الصبی الممیز إذا اتى به على الوجه الصحیح.
ویعتبر فی المغسل أیضا ان یكون مماثلا للمیت فی الذكورة والانوثة، ویستثنى من ذلك موارد:
(1) الزوج والزوجة، فیجوز لكل منهما تغسیل الآخر اختیارا، والاحوط الاولى ان یكون التغسیل من وراء الثیاب.
(2) الطفل الذی لم یزد على ثلاث سنین على الاحوط، والاظهر كفایة كونه غیر ممیز، فیجوز حینئذ للذكر والانثى تغسیله سواء أكان ذكرا أم انثى.
(3) المحرم (أی كل من یحرم علیه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغیرها كالزنا واللواط واللعان) فیجوز له ان یغسل محرمه غیر المماثل فیما إذا لم یوجد مماثل على الاحوط، والاولى ان یكون التغسیل حینئذ من وراء الثوب.
مسألة 93:
إذا غسل المسلم غیر الاثنا عشری من یوافقه فی المذهب سقط الوجوب عن المؤمنین وان لك یكن تغسیله على وفق مذهبنا، وإذا غسله اثنا عشری وجب علیه ان یغسله على الطریقة الاثنا عشریة فی غیر موارد التقیة.
مسألة 94:
إذا لم یوجد مسلم اثنا عشری مماثل للمیت أو احد محارمه جاز ان یغسله المسلم المماثل غیر الاثنا عشری، وان لم یوجد هذا أیضا جاز ان یغسله الكافر الكتابی المماثل بان یغتسل هو اولا، ثم یغسل المیت ثانیا، وان لم یوجد المماثل حتى الكتابی سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.