العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

إذا باع أحد الشریكین حصته على ثالث كان لشریكه - مع اجتماع الشرائط الآتیة - حق أن یمتلك المبیع بالثمن المقرر له فی البیع، ویسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفیع.
مسألة 706:
تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا كان یقبل القسمة كالاراضی والدور والبساتین بلا إشكال، وهل تثبت فیما ینقل كالآلات والثیاب، وفیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة قولان: اقواهما الاول حتى فی الحیوان والسفینة والنهر والطریق والحمام والرحى، وان كان الاولى مراعاة الاحتیاط فیها.
مسألة 707:
تثبت الشفعة فی البیع، وهل یلحق به ما یفید فائدته كالهبة المعوضة والصلح بعوض أم لا؟ لا یخلو الالحاق عن وجه.
مسألة 708:
إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفعة للشریك قولان أقربهما ذلك.
مسألة 709:
یشترط فی ثبوت الشفعة أن تكون العین المبیعة مشتركة بین اثنین، فإذا كانت مشتركة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لاحدهم شفعة، وإذا باعوا جمیعا الا واحدا منهم ففی ثبوت الشفعة له إشكال بل منع، ویستنثى مما تقدم ما إذا كانت داران یختص كل منهما بشخص وكانا مشتركین فی طریقهما فبیعت احدى الدارین مع الحصة المشاعة من الطریق، ففی مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى، ویجری هذا الحكم أیضا فی فرض تعدد الدور وإختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم.
مسألة 710:
یعتبر فی الشفیع الاسلام، إذا كان المشتری مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
مسألة 711:
یشترط فی الشفیع أن یكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان یرضى المشتری بذلك، نعم إذا طلب الشفعة وادعى غیبة الثمن أجل ثلاثة أیام فان لم یحضره بطلت شفعته فان ذكر أن المال فی بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إلیه وزیادة ثلاثة ایام فان انتهى فلا شفعة، ویكفی فی الثلاثة أیاما التلفیق، كما ان مبدأها زمان الاخذ بالشفعة لا زمان البیع.
مسألة 712:
الشفیع یتملك المبیع باعطاء قدر الثمن لا باكثر منه ولا بأقل، ولا یلزم ان یعطی عین الثمن فی فرض التمكن منها بل له أن یعطی مثله ان كان مثلیا.
مسألة 713:
فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی بان یأخذ المبیع بقیمة الثمن إشكال.
مسألة 714:
الاقوى لزوم المبادرة إلى الاخذ بالشفعة فیسقط مع المماطلة والتأخیر بلا عذر ولا یسقط إذا كان التأخیر عن عذر - ولو كان عرفیا - كجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قلیلا، أو كون المشتری زیدا فبان عمرا، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العكس، أو انه واحد فبان اثنین أو العكس، أو ان المبیع النصف بمائة فتبین انه الربع بخمسین، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق یعجز عن أدائه، وأمثال ذلك من الاعذار.