العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

قد یكون البنك وسیطاً فی إیصال البضائع من المصدّر إلى المستورد، فربّما یقوم بتخزینها على حساب المستورد، كما إذا تمّ العقد بینه وبین المصدّر وقام البنك بتسدید ثمنها له، فعند وصول البضاعة یقوم البنك بتسلیم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها فی الموعد المقرّر، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معیّن، وقد یقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ یقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة فی البلد، فإن لم یقبلوها حفظها على حساب المصدّر إزاء أجر معین.
مسألة 11:
یجوز للبنك أخذ الاُجرة إزاء عملیة التخزین فی كلتا الصورتین المتقدّمتین إذا كان قیامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك فی ضمن عقد كالبیع ـ وإن كان الشرط ارتكازیاً ـ وإلاّ فلا یستحقّ شیئاً.