العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب تغسیل المیت على الترتیب الآتی:
(1) بالماء المخلوط بالسدر.
(2) بالماء المخلوط بالكافور.
(3) بالماء القراح.
ولابد من ان یكون الغسل ترتیبا بان یغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الایمن ثم الطرف الایسر، ولا یكفی الارتماسی مع التمكن من الترتیبی على الاحوط، وإذا كان المیت محرما لا یجعل الكافور فی ماء غسله الا إذا كان موته فی احرام الحج بعد السعی.
مسألة 95:
السدر والكافور لابد من ان یكونا بمقدار یصدق معه عرفا ان الماء مخلوط بهما، ویعتبر ان لا یكونا فی الكثرة بحد یخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.
مسألة 96:
إذا لم یوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالاحوط ان یغسل حینئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصدا به البدلیة عنه مراعیا للترتیب بالنیة، ویضاف إلیه تیمم واحد أیضا، وإذا لم یوجد الماء القراح فان تیسر ماء السدر أو الكافور فالاحوط ان یغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح، ویضم إلیه التیمم والا اكتفى بالتیمم.
مسألة 97:
إذا كان عنده من الماء ما یكفی لغسل واحد فقط، فان لم یوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم إلیه تیمم واحد على الاحوط، وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه یغسل المیت بماء السدر ثم ییمم مرة واحدة على الاحوط، وان وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور وضم إلیه تیمم واحد أیضا على الاحوط.
مسألة 98:
أذا لم یوجد الماء أصلا ییمم المیت بدلا عن الغسل والاظهر كفایة تیمم واحد، والاحوط ان ییمم ثلاث مرات ویقصد فیها البدلیة عن الاغسال الثلاثة على الترتیب المعتبر فیها، والاحوط أن یؤتی باحد التیممات بقصد ما فی الذمة.
مسألة 99:
إذا كان المیت جریحا أو محروقا أو مجدورا وخیف من تناثر لحمه إذا غسل وجب ان ییمم، ویعتبر ان یكون التیمم بید الحی والاحوط استحبابا مع التمكن الجمع بینه وبین التیمم بید المیت.
مسألة 100:
یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلا له، بل لا یبعد ان یكون ذلك افضل من تغسیله مجردا مستور العورة حتى فی غیر الزوج والزوجة والمحرم.
مسألة 101:
ما تقدم فی غسل الجنابة من شرائط الماء والاناء والمكان ونحو ذلك یجری فی غسل المیت أیضا، والصخرة أو الساجة التی یغسل علیها المیت یجری علیها حكم المكان، كما ان السدر والكافور یجری علیهما حكم الماء.
مسألة 102:
یعتبر قصد القربة فی التغسیل، ولا یجوز اخذ الاجرة علیه على الاحوط، ولا بأس باخذ الاجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه مما لا یجب بذله مجانا.
مسألة 103:
أذا تنجس بدن المیت - اثناء الغسل أو بعده - بنجاسة خارجیة أو میت لم تجب اعادة الغسل، بل وجب تطهیر الموضع - أذا امكن بلا مشقة ولا هتك - ولو بعد وضعه فی القبر على الاحوط.