العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1010:
یحرم على الزوجة الدائمة ان تخرج من دارها مع نهی زوجها عن ذلك بل یحرم علیها الخروج بدون اذنه إذا كان ذلك منافیا لحقه فی الاستمتاع بها بل مطلقا على الاظهر، ویجب علیها ان تمكن زوجها من نفسها متى شاء، ولیس لها منعه من المقاربة الا لعذر شرعی، فإذا عملت بوظیفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب حالها بالقیاس إلیه.
مسألة 1011:
إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه مطلقا لم تستحق النفقة علیه سواء خرجت من عنده أم لا على الاظهر، واما إذا منعت نفسها عنه فی بعض الاحیان لا لعذر مقبول شرعا أو خرجت من بیتها بغیر اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة أیضا، لكن الاحوط عدم سقوطها بذلك واما المهر فهو لا یسقط بالنشوز بلا اشكال.
مسألة 1012:
لا یستحق الزوج على زوجته خدمة البیت وما شاكلها.
مسألة 1013:
إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره كانت نفقتها علیه وان كانت اكثر من نفقتها فی الحضر وكذا یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج إلیه من حیث السفر، وهكذا الحكم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر واجب یرتبط بشؤون حیاتها كأن كانت مریضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبیب، واما السفر غیر الواجب الذی اذن فیه الزوج لها فلیس علیه بذل أجوره، وهل یجب علیه بذل نفقتها فیه كاملة وان كانت ازید من نفقتها فی الحضر أم لا؟ الظاهر ذلك، نعم إذا علق الزوج اذنه لها فی السفر على اسقاطها لنفقتها فیه كلا أو بعضا وقبلت هی بذلك لم تستحقها علیه.
مسألة 1014:
لو امنتع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه فإذا لم تتمكن من الاخذ ولا من رفع امرها إلى الحاكم لیجبره على الانفاق - ولو بحبسه - واضطرت إلى اتخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها اطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسیلة.
مسألة 1015:
یثبت على الابن حق الانفاق على ابویه، كما یثبت على الاب حق الانفاق على ولده ذكرا كان أو انثى، ویشترط فی الثبوت یسار المنفق وفقر المنفق علیه بمعنى احتیاجه إلى نفقة نفسه فعلا، وفی اعتبار شرائط التكلیف كالبلوغ والعقل فی المنفق وعدمه وجهان، اقربهما الثانی.
والمشهور عدم اعتبار الذكورة فی المنفق فیثبت حق الانفاق على الام لاولادها وعلى البنت لابویها، كما ان المشهور وجوب الانفاق على الاباء والامهات وان علوا وعلى الاولاد وان نزلوا وعلى ذلك بنوا وجوب نفقة الاولاد مع فقد الاب أو اعساره على الجد وان علا - الاقرب فالاقرب - ومع فقده أو اعساره فعلى الام ومع فقدها أو اعسارها فعلى ابیها وامها ولو كانت معها ام الاب فعلى الجمیع، ولكن هذا لا یخلو عن اشكال وان كان أحوط.
وإذا تعدد من یثبت علیه حق الانفاق كما لو كان للشخص أب مع ابن أو اكثر من ابن واحد ففی ثبوت الحق على الجمیع كفایة أو الاشتراك فیه بالسویة وجهان فلا یترك مراعاة مقتضى الاحتیاط فی ذلك.
مسألة 1016:
نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهی مقدمة على نفقة الاقارب، والاقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الانفاق علیهم جمیعا فالاظهر وجوب توزیع المیسور علیهم بالسویة إذا كان مما یقبل التوزیع ویمكنهم الانتفاع به، والا فالاحوط الاولى ان یقترع بینهم وان كان الاقرب انه یتخیر فی الانفاق على ایهم شاء، هذا فیما إذا لم یكن هناك ما یحتم تقدیم الانفاق على بعض من ذكر بالخصوص لتوقف حفظ حیاته علیه مثلا والا قدم بلا اشكال، والاحوط للمالك الانفاق على المملوك من الحیوان أو نقله إلى غیره أو ذبحه إن كان من المذكاة، ولا یجوز حبسه من دون الانفاق علیه حتى یموت.
مسألة 1017:
إذا لم ینفق الشخص - لعجز أو غیره - على من تثبت نفقته علیه فان كان زوجة بقیت فی ذمته یؤدیها متى ما تمكن وان كان غیر زوجة سقطت عنه ولا شئ علیه.
مسألة 1018:
نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الازمنة المستقبلة على الاظهر، واما نفقة الاقارب فلا تقبل الاسقاط الا بالنسبة إلى الزمان الحاضر دون المستقبل.
مسألة 1019:
إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان أو ازید فبات عند احداهن لیلة ثبت لغیرها حق المبیت لیلة من اربع لیال، ولا یثبت حق المبیت للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو ازید - فی غیر هذه الصورة، نعم الاحوط الاولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة ان یقسم لها لیلة من كل اربع لیال ولمن عنده زوجتان كذلك ان یقسم لها لیلتین وهكذا، ولا یثبت حق المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما یسقط حال سفر الزوج وفیما لو اسقطته الزوجة بعوض أو بدونه، ولا یجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا وجعلها كالمعلقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلقة.