العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب على كل انسان ان یصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
(1) البلوغ، فلا یجب على غیر البالغ من أول الفجر، وان كان الاحوط اتمامه إذا كان ناویا للصوم ندبا فبلغ اثناء النهار.
(2، 3) العقل وعدم الاغماء، فلو جن أو اغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وافاق اثناء النهار لم یجب علیه صوم ذلك الیوم، نعم إذا كان مسبوقا بالنیة فی الفرض المذكور فالاحوط لزوما ان یتم صومه.
(4) الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یجب على الحائض والنفساء ولا یصح منهما ولو كان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار.
(5) عدم الضرر، مثل المرض الذی یضر معه الصوم لا یجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق بین الیقین بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائیة، ففی جمیع ذلك لا یجب الصوم، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج فی تحمله لم یجب علیه الصوم، وكذلك فیما إذا زاحمه واجب مساو أو اهم كما لو خاف على عرض غیره أو ماله مع وجوب حفظه علیه.
(6) الحضر أو ما بحكمه، فلو كان فی سفر تقصر فیه الصلاة لم یجب علیه الصوم بل ولا یصح منه ایضا، نعم السفر الذی یجب فیه التمام لا یسقط فیه الصوم.
مسألة 463:
الاماكن التی یتخیر المسافر فیها بین التقصیر والاتمام یتعین علیه فیها الافطار ولا یصح منه الصوم.
مسألة 464:
یعتبر فی جواز الافطار للمسافر ان یتجاوز حد الترخص الذی یعتبر فی قصر الصلاة وقد مر بیانه فی ص 170.
مسألة 465:
یجب - على الاحوط - اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ویجتزی به، واما من سافر قبل الزوال فلا یصح منه صوم ذلك الیوم - وان لم یكن ناویا للسفر من اللیل على الاحوط - فیجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص، وعلیه قضاءه.
مسألة 466:
إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل یرید فیه الاقامة عشرة ایام ففیه صور:
(1) ان یرجع إلیه بعد الزوال فلا یجب علیه الصوم فی هذه الصورة.
(2) ان یرجع قبل الزوال وقد افطر فی سفره فلا یجب علیه الصوم ایضا.
(3) ان یرجع قبل الزوال ولم یفطر فی سفره، ففی هذه الصورة یجب علیه ان ینوی الصوم ویصوم بقیة النهار.
مسألة 467:
إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم یجب علیه القضاء.
مسألة 468:
یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولابد من الافطار فیه، واما فی غیره من الواجب المعین فالاقوى عدم جواز السفر إذا كان واجبا بایجار ونحوه وكذا الثالث من ایام الاعتكاف، والاظهر جوازه فیما كان واجبا بالنذر وفی الحاق الیمین والعهد به اشكال.
مسألة 469:
لا یصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر الصلاة فیه - مع العلم بالحكم - إلا فی ثلاثة مواضع.
1 - صوم الثلاثة ایام وهی التی بعض العشرة التی تكون بدل هدی التمتع لمن عجز عنه.
2 - صوم الثمانیة عشر یوما التی هی بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب.
3 - صوم النافلة فی وقت معین المنذور ایقاعه فی السفر أو الاعم منه ومن الحضر، وكما لا یصح الصوم الواجب فی السفر فی غیر المواضع المذكورة، كذلك لا یصح الصوم المندوب فیه ألا ثلاثة ایام للحاجة فی المدینة المنورة والاحوط ان یكون فی الاربعاء والخمیس والجمعة.
مسألة 470:
یعتبر فی صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، ولا یضر بصحته ان یكون علیه صوم واجب لاجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فیصح منه صوم النافلة فی جمیع ذلك على الاظهر، كما یصح منه صوم النافلة الذی یصح ایقاعه فی السفر وان كان علیه قضاء شهر رمضان على الاقوى.
مسألة 471:
الشیخ والشیخة إذا شق علیهما الصوم جاز لهما الافطار ویكفران عن كل یوم بمد من الطعام، ولا یجب علیهما القضاء، وإذا تعذر علیهما الصوم سقط عنهما ولا یبعد سقوط الكفارة حینئذ أیضا، ویجری هذا الحكم على ذی العطاش (من به داء العطش) أیضا فإذا شق علیه الصوم كفر عن كل یوم بمد وإذا تعذر علیه لا یبعد سقوط الكفارة عنه أیضا.