العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یعتبر فی وجوب الزكاة فی الذهب والفضة امور:
(الاول): كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة فی النقدین من اموال الصبی والمجنون.
(الثانی): بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فیما لم یبلغ النصاب الاول منهما، وما بین النصابین بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالا صیرفیا، ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقیل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا، والمقدار الواجب اخراجه فی كل منهما ربع العشر (5، 2 %).
(الثالث): ان یكونا مسكوكین بالسكة المتداولة الرائجة بالفعل، سواء فی ذلك السكة الاسلامیة وغیرها، ولا فرق فی السكة بین الكتابة والنقش.
مسألة 531:
لا زكاة فی سبائك الذهب والفضة والاوانی المتخذة منهما، وفی غیر ذلك مما لا یكون مسكوكا، وفی وجوب الزكاة فی المسكوك المتخذ حلیة الباقی على رواجه فی المعاملات اشكال، والاحوط اخراجها، واما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملة فلا اشكال فی عدم وجوب الزكاة فیه.
(الرابع): مضی الحول، بان یبقى فی ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول أو نقص عن النصاب أو الغیت سكته - ولو بجعله سبیكة - لم تجب الزكاة فیه، نعم لو ابدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقی واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا یترك الاحتیاط باخراج زكاته حینئذ، ویتم الحول بمضی احد عشر شهرا، ودخول الشهر الثانی عشر.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فیه فی تمام الحول، فلا تجب الزكاة فی المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة یعتد بها عرفا.
مسألة 532:
لا فرق فی وجوب الزكاة فی النقدین بین الخالص والمغشوش، بشرط ان لا یكون الغش بمقدار لا یصدق معه عنوان الذهب والفضة، والا لم تجب الزكاة فیه.
مسألة 533:
تجب الزكاة فی النقدین فی كل سنة، فلو أداها فی السنة الاولى وكان الباقی بحد النصاب وجبت الزكاة فی السنة الثانیة أیضا وهكذا، وهكذا الحال فی الانعام.