العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1120:
إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد انها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصیل المتقدم - سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبیا أم لم تعلم به.
مسألة 1121:
إذا ازنى بامرأة مع العلم بكونها اجنبیة لم تجب علیها العدة مع علمها بالحال أیضا، واما إذا اعتقدت انه زوجها فالاحوط ثبوت العدة علیها.
مسألة 1122:
إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتى طلقها فتزوجها الاول لم یقدح ذلك فی صحة الطلاق والزواج وان ارتكبا محرما.
مسألة 1123:
لو اشترطت الزوجة على زوجها فی عقد الزواج ان یكون اختیار الطلاق بیدها مطلقا أو إذا سافر أو إذا لم ینفق علیها بطل الشرط، واما إذا اشترط علیه ان تكون وكیلة عنه فعلا فی طلاق نفسها مطلقا أو إذا سافر، أو إذا لم ینفق علیها صح الشرط وصح طلاقها حینئذ.
مسألة 1124:
إذا غاب الزوج ولم یظهر له اثر، ولم یعلم موته ولا حیاته جاز لزوجته ان ترفع امرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما یقرره.
مسألة 1125:
طلاق زوجة المجنون - سواء بلغ كذلك أو عرض علیه الجنون بعد البلوغ - بید ابیه وجده لابیه.
مسألة 1126:
إذا زوج الطفل ابوه أو جده من أبیه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزید على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبی أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتین مثلا، ولیس لهما تطلیق زوجته الدائمة.
مسألة 1127:
لو اعتقد الرجل بعدالة رجلین وطلق زوجته عندهما جاز لغیره تزویجها بعد انقضاء عدتها وان لم یحرز هو عدالة الشاهدین، نعم الاحوط الاولى ان لا یتزوجها بنفسه ولا یتصدى لتزویجها للغیر ما لم یحرز عدالتهما.
مسألة 1128:
إذا طلق الرجل زوجته دون ان تعلم به وانفق علیها على النهج الذی كان ینفق علیها قبل طلاقها واخبرها به بعد مدة طویلة، واثبت ذلك جاز له ان یسترد ما بقی عندها مما هیأه لمعیشتها من المأكول أو غیره واما ما صرفها منه فلیس له ان یطالبها ببدله.