العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 482:
كما تعتبر النیة فی صیام شهر رمضان تعتبر فی غیره من الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نیابة عن الغیر، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب علیه التعیین زائدا على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعیین فی شهر رمضان لان الصوم فیه متعین بنفسه.
مسألة 483:
یكفی فی نیة الصوم ان ینوی الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ولا حاجة إلى تعیینها تفصیلا.
مسألة 484:
إذا لم تتحقق منه نیة الصوم فی یوم من شهر رمضان لنسیان انه منه مثلا ولم یأت بمفطر فان تذكر بعد الزوال وجب علیه على الاحوط وجوبا الامساك بقیة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به على الاظهر وان كان الاحوط القضاء بعد ذلك، وكذا الحال فی غیره من الواجب المعین، واما الواجب غیر المعین فیمتد وقت نیته إلى الزوال، واما صوم النافلة فیمتد وقت نیته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم یكن قد اتى بمفطر جاز له ان یقصد صوم النافلة ویمسك بقیة النهار ولو كان الباقی شیئا قلیلا ویحسب له صوم هذا الیوم -
مسألة 485:
لو عقد نیة الصوم ثم نوى الافطار فی وقت لا یجوز تأخیر النیة إلیه عمدا ثم جدد النیة لم یجتزئ به على الاحوط.
مسألة 486:
إذا نوى لیلا صوم الغد، ثم نام ولم یستیقظ طول النهار صح صومه