مسألة 12:
یجوز للبنك فی الحالة المذكورة أن یقوم ببیع البضاعة، كما یجوز للآخرین شراؤها، لاَنّ البنك وكیل من قبل أصحاب البضاعة فی بیعها عند تخلّفهم عن دفع ما علیهم من بقیّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصریح أو الارتكازی الموجود فی أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بیعها جاز شراؤها أیضاً. |