العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1208:
لو اخذ من الماء أو من خارجه حیا السمك الذی له فلس فی الاصل وان زال بالعارض ومات خارج الماء حل اكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن یحرم اكله، واما ما لا فلس له من الاسماك فیحرم اكله مطلقا.
مسألة 1209:
لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الامواج إلى الساحل أو غار الماء وبقیت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، نعم إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظیرة فدخلتها السمكة فماتت فیها قبل أن یستخرجها الصائد فالظاهر حلیة أكلها وإن كان الاجتناب أحوط.
مسألة 1210:
لا یعتبر فی صائد السمك الاسلام ولا یشترط فی تذكیته التسمیة فلو أخذه الكافر حل لحمه.
مسألة 1211:
السمكة المیتة إذا كانت فید المسلم یحكم بحلیتها وإن لم یعلم بتذكیتها، وإذا كانت فی ید الكافر لم تحل وإن أخبر بتذكیتها إلا أن یعلم أو یطمئن بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حیة أو انها ماتت داخل شبكته أو حظیرته فی الماء.
مسألة 1212:
یجوز بلع السمكة حیة والاولى الاجتناب عنه.
مسألة 1213:
لو شوى سمكة حیة أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.
مسألة 1214:
إذا قطعت من السمكة الحیة بعد أخذها قطعة واعید الباقی إلى الماء حیا حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقی فی الماء أم لم یمت، ویكن الاجتناب أحوط.
مسألة 1215:
الجراد إذا اخذ حیا بالید أو بغیرها من الآلات حل أكله، ولا یعتبر فی تذكیته اسلام الآخذ ولا التسمیة حال أخذه، نعم لو وجده فی ید كافر میتا ولم یعلم أو یطمئن أنه أخذه حیا لم یحل وإن اخبر بتذكیته كما مر.
مسألة 1216:
لا یحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت اجنحته بعد.