العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تجب صلاة الآیات بالكسوف والخسوف، وكذا بالزلزلة على الاحوط وجوبا وإن لم یحصل الخوف بشئ من ذلك، والاحوط الاولى الاتیان بها لكل حادثة سماویة مخوفة لاغلب الناس كهبوب الریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك وكذا فی الحوداث الارضیة المخوفة كذلك كخسف الارض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلك، وتتعدد صلاة الآیات بتعدد موجبها.
مسألة 453:
وقت صلاة الآیات فی الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء، والاحوط الاولى عدم تأخیرها عن الشروع فی الانجلاء، والاحوط فی غیرهما المبادرة إلیها فورا ففورا.
مسألة 454:
صلاة الآیات ركعتان، وفی كل ركعة منها خمسة ركوعات، وكیفیة ذلك أن یكبر ویقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غیرها ثم یركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة، ثم یركع وهكذا إلى أن یركع الركوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتین كما فی الفرائض الیومیة، ثم یقوم فیأتی فی الركعة الثانیة بمثل ما أتى به فی الركعة الاولى ثم یتشهد ویسلم كما فی سائر الصلوات.
ویجوز الاقتصار فی كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة اخرى بأن یقرأ بعد سورة الفاتحة شیئا من السورة بشرط أن لا یكون أقل من آیة إذا لم یكن جملة تامة على الاحوط ثم یركع فإذا رفع رأسه من الركوع یقرأ جزءا آخرا من تلك السورة من حیث قطعها ثم یركع، وهكذا، ویتم السورة بعد الركوع الرابع ثم یركع، وكذلك فی الركعة الثانیة.
ویجوز له التبعیض بأن یأتی بالركعة الاولى على الكیفیة السابقة، ویأتی بالركعة الثانیة على الكیفیة التالیة أو بالعكس، ولها كیفیات اخر لا حاجة إلى ذكرها.
مسألة 455:
یستحب القنوت فی صلاة الآیات قبل الركوع الثانی والرابع والسادس والثامن والعاشر، ویجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
مسألة 456:
الاحوط عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد فی صلاة الآیات كما تقدم فی المسألة (269).
مسألة 457:
یجوز الاتیان بصلاة الآیات جماعة، كما یجوز أن یؤتى بها فرادى، ولكن إذا لم یدرك الامام فی الركوع الاول من الركعة الاولى أو الركعة الثانیة أتى بها فرادی.
مسألة 458:
ما ذكرناه فی الصلوات الیومیة من الشرائط والمنافیات واحكام الشك والسهو كل ذلك یجری فی صلاة الآیات.
مسألة 459:
إذا شك فی عدد الركعات فی صلاة الایات ولم یرجح أحد طرفیه على الآخر بطلت صلاته، وإذا شك فی عدد الركوعات لم یعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل وإلا بنى على الاقل وأتى بالمشكوك فیه.
مسألة 460:
إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم یصل عصیانا أو نسیانا حتى تم الانجلاء وجب علیه القضاء، بلا فرق بین الكلی والجزئی منهما، والاحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فیما إذا كان كلیا ولم یصلها عصیانا، وإذا لم یعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلیا بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا، فالاحوط الاولى الاتیان بها فی غیر الكسوفین سواء أعلم بحدوث الموجب حینه أم لم یعلم به.
مسألة 461:
لا تصح صلاة الآیات من الحائض والنفساء والاحوط الاولى ان تقضیاها بعد طهرهما.