العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 58:
إذا توقّف حفظ حیاة المسلم على قطع عضو من أعضاء المیّت المسلم ـ كالقلب والكلیة ـ لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدیة على القاطع على الاحوط لزوماً، وإذا أُلحق ببدن الحیّ ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحكام بدن الحیّ، نظراً إلى أنّه أصبح جزءاً منه.
مسألة 59:
لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم لإلحاقه ببدن الحی فیما إذا لم تتوقف علیه حیاته وان كان فی حاجة ماسة إلیه كما فی العین ونحوها من الاعضاء، ولو قطع فعلى القاطع الدیة، ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحی ولكن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم یجب قطعه بعد ذلك.


مسألة 60:
إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیُلحق ببدن الحیّ من غیر أن تتوقف حیاة الحیّ على ذلك، ففی نفوذ وصیّته وجواز القطع حینئذٍ إشكال ـ وإن لم تجب الدیة على القاطع ـ فلا یترك مراعاة مقتضى الاحتیاط فی ذلك.
مسألة 61:
المقصود بالمیت فی الموارد المتقدمة هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائیاً لا رجعة فیه وأما المیت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما وان كان ذلك عن طریق تركیب اجهزة الانعاش الصناعیة فلا یُعدُّ میّتا، ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحی مطلقا.
مسألة 62:
لا یجوز قطع جزء من إنسان حی لإلحاقه بجسم غیره إذا كان قطعُه یُلحقُ به ضرراً بلیغاً كما فی قلع العین وقطع الید وما شاكلها واما إذا لم یُلحق به الضرر البلیغ ـ كما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو احدى الكلیتین لمن لدیه كلیة أخرى سلیمة ـ فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم یكن قاصراً لصغر أو جنون وإلا لم یجز مطلقاً، وكما یجوز القطع فی الصورة المذكورة یجوز أخذ المال بأزاء الجزء المقطوع.
مسألة 63:
یجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجین الیه كما یجوز أخذ العوض علیه.
مسألة 64:
یجوز قطع عضو من بدن المیت الكافر غیر محقون الدم أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم وتترتب علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه احكام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه، ویجوز أیضاً الحاق بعض أعضاء الحیوان ـ كقلبه ـ ببدن المسلم وان كان الحیوان نجس العین كالخنزیر ویُصبحُ بعد الألحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه احكامه.