العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 20:
الحوالة فی المصطلح الفقهی تقتضی نقل الدین من ذمّة المحیل إلى ذمّة المحال علیه، ولكنّها ـ هنا ـ تستعمل فی الاَعمّ من ذلك، وفیما یلى نماذج للحوالات المصرفیة:
الاَوّل: أن یصدر البنك صكّاً لعمیله بتسلّم المبلغ من وكیله فی الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصید مالی فی البنك، وعندئذ یأخذ البنك منه عمولة معیّنة إزاء قیامه بهذا الدور، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لاَنّ للبنك حقّ الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مكان القرض، فیجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دینه فی ذلك المكان.
الثانی: أن یصدر البنك صكّاً لشخص یحقّ له بموجبه أن یتسلّم مبلغاً معیناً من بنك آخر فی الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصید مالی للشخص عنده، ویأخذ البنك عمولة معیّنة إزاء قیامه بهذا العمل، والظاهر أنّه یجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكّاً من هذا القبیل إذا كان مردّه إلى أخذ الجعل على توكیل البنك الثانی فی إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فیه من أموال البنك الاَوّل الموجودة لدیه، فلیس هو من قبیل أخذ الجعل على الاِقراض نفسه لیكون حراماً، بل من قبیل أخذ الجعل على التوكیل فی الاِقراض فلا یكون الاِلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملیة الاِقراض نفسها، بل بالتوكیل فیها، فلا یكون به بأس حینئذٍ.
ثم إنّ المبلغ المذكور فی الصكّ إذا كان من العملة الاَجنبیة فیحدث للبنك حقّ، وهو أنّ المدین حیث اشتغلت ذمّته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلّیة جاز له أخذ شیء منه إزاء هذا التنازل، كما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلّیة مع تلك الزیادة.
الثالث: أن یدفع الشخص مبلغاً معیّناً من المال إلى البنك فی النجف الاَشرف مثلاً، ویأُخذ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله على بنك آخر فی الداخل كبغداد، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً، ویأخذ البنك إزاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معیّنة منه، وهذا یمكن أن یقع على نحوین:
أ ـ أن یبیع الشخص مبلغاً معیّناً من العملة المحلّیة عل البنك بمبلغ من العملة الاَجنبیة تعادل المبلغ الاَول مع إضافة عمولة التحویل إلیه، وهذا لا بأس به كما سبق نظیره.
ب ـ أن یقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معیّناً ویشترط علیه تحویله إلى بنك آخر فی الداخل أو الخارج مع عمولة معینة بإزاء عملیة التحویل، وهذا لا بأس به أیضاً، لاَنّ التحویل وإن كان عملاً محترماً له مالیة عند العقلاء، فیكون اشتراط القیام به على المقترض من قبیل اشتراط النفع الملحوظ فیه المال المحرّم شرعاً، إلاّ أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قیامه بأداء القرض فی مكان آخر، جواز اشتراط التحویل أیضاً، فإذا كان یجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل، فیجوز اشتراطه بإزاء عمولة معیّنة بطریق أولى.
الرابع: أن یقبض الشخص مبلغاً معیّناً من البنك فی النجف الاَشرف مثلاً، ویحوّل البنك لاستیفاء بدله على بنك آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنك الاَول إزاء قبوله الحوالة عمولة معیّنة منه، وهذا یقع على نحوین:
أ ـ أن یبیع البنك على الشخص مبلغاً من العملة المحلّیة بمبلغ من العملة الاَجنبیة تعادل المبلغ الاَول مع إضافة عمولة التحویل إلیه، فیحوّله المشتری إلى البنك الثانی لاستلام الثمن، وهذا جائز كما سبق.
ب ـ أن یقرضه البنك مبلغاً معیّناً، ویشترط علیه دفع عمولة معیّنة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمّة أخرى وتسدیده فی بلد آخر، وهذا رباً، لاَنّه من قبیل اشتراط دفع الزیادة فی القرض وإن كانت بإزاء عملیة التحویل، نعم، إذا وقع هذا من غیر شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أوّلاً، ثم طلب منه تحویل قرضه إلى بنك آخر لاستیفائه منه، فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز، لاَنّ من حقّ البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمّة أُخرى وتسدیده فی بلد غیر بلد القرض، ولیس هذا من قبیل ما یأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والاِمهال فیه لیكون رباً، بل هو ممّا یأخذه لكی یقبل بانتقال قرضه إلى ذمّة أُخرى وادائه فی مكان آخر، فلا بأس به حینئذٍ.
مسألة 21:
قد تنحلّ الحوالة إلى حوالتین، كما إذا أحال المدین دائنه على البنك بإصدار صكّ لاَمره، وقام البنك بتحویل مبلغ الصكّ على فرع له فی بلد الدائن، أو على بنك آخر فیه یتسلّمه الدائن هناك، فإنّ مردّ ذلك إلى حوالتین:
إحداهما: حوالة المدین دائنه على البنك، وبذلك یصبح البنك مدیناً لدائنه.
ثانیتهما: حوالة البنك دائنه على فرع له فی بلد الدائن أو على بنك آخر فیه، ودور البنك فی الحوالة الاَولى قبول الحوالة، وفی الثانیة إصدارها، وكلتا الحوالتین صحیحة شرعاً، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له یمثل نفس ذمّته، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهی، إذ لیس فیها نقل الدین من ذمّة إلى أُخرى، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكیله فی مكان آخر وفاء دینه فی ذلك المكان، وعلى أیّ حال، فیجوز للبنك أن یتقاضى عمولة على قیامه بما ذكر، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصید فی البنك دائنه علیه، لاَنّها من قبیل الحوالة على المدین، والمختار: عدم نفوذها من دون قبول المحال علیه، فله أخذ العمولة على ذلك.
مسألة 22:
ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة على الاَشخاص، كی یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله على شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ بإزاء ذلك عمولة معیّنة، أو یأخذ من شخص ویحوله على شخص آخر ویأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معیّنة.
مسألة 23:
لا فرق فیما تقدّم بین أن تكون الحوالة على المدین أو على البریء، والاَول كما إذا كان للمحال علیه رصید مالی، والثانی ما لم یكن كذلك.