العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

المضاربة: هی (عقد واقع بین شخصین على ان یدفع احدهما إلى الاخر مالا لیتجر به ویكون الربح بینهما).
ویعتبر فیها امور:
(الاول): الایجاب والقبول ویكفی فیهما كل ما یدل علیهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا یعتبر فیهما العربیة ولا الماضویة.
(الثانی): البلوغ والعقل والرشد والاختیار فی كل من المالك والعامل، واما عدم الحجر من فلس فهو انما یعتبر فی المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه فی امواله التی حجر علیها.
(الثالث): تعیین حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، الا ان یكون هناك تعارف خارجی ینصرف إلیه الاطلاق.
(الرابع): ان یكون الربح بینهما فلو شرط مقدار منه لاجنبی لم تصح المضاربة الا إذا اشترط علیه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس): ان یكون العامل قادرا على التجارة فیما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.
هذا إذا اخذت المباشرة قیدا، واما إذا كانت شرطا لن تبطل المضاربة ولكن یثبت للمالك الخیار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم یكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبیب بطلت المضاربة، ولا فرق فی البطلان بین تحقق العجز من الاول وطروه بعد حین فتنفسخ المضاربة من حین طرو العجز.
مسألة 809:
الا قوى صحة المضاربة بغیر الذهب والفضة المسكوكین من الاوراق النقدیة ونحوها، وفی صحتها بالمنفعة أو بالدین اشكال.
مسألة 810:
لا خسران على العامل من دون تفریط، وإذا اشترط المالك على العامل فی ضمن العقد أن تكون الخسارة علیه فالاظهر صحة الشرط وكون تمام الربح له أیضا من دون مشاركة المالك فیه.
مسألة 811:
المضاربة الاذنیة - التی هی محل الكلام - عقد جائز من الطرفین بمعنى ان للمالك أن یسحب اذنه فی تصرف العامل فی ماله متى شاء، كما ان للعامل أن یكف عن العمل متى ما اراد سواء أكان قبل الشروع فی العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، وسواء كان العقد مطلقا أو مقیدا إلى أجل خاص.
مسألة 812:
یجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما یراه مصلحة من حیث البائع والمشتری ونوع الجنس، نعم لا یجوز له أن یسافر به إلى بلد آخر من دون أذن المالك، الا إذا كان هناك تعارف بحیث لا ینصرف عنه الاطلاق، وعلیه فلو خالف وسافر وتلف المال أو خسر ضمن.
مسألة 813:
تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الاول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بید العامل یحتاج إلى مضاربة جدیدة، وأما على الثانی فلفرض اختصاص الاذن به.