العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

کیفیة صلاة الجمعة:
وهی ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الاولى منهما یقوم الامام ویحمد الله ویثنی علیه ویوصی بتقوى الله ویقرأ سورة قصیرة من الكتاب العزیز ثم یجلس قلیلا، وفی الثانیة یقوم ویحمد الله ویثنی علیه ویصلی على محمد صلى الله علیه وآله وعلى أئمة المسلمین ویضم إلى ذلك على الاحوط الاولى الاستغفار للمؤمنین والمؤمنات.
مسألة 173:
الاحوط إتیان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربیة، واما غیرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصیة بالتقوى فیجوز إتیانها بغیر العربیة أیضا على الاظهر، بل الاحوط - إذا كان أكثر الحضور غیر عارفین باللغة العربیة - ان تكون الوصیة بتقوى الله تعالى باللغة التی یفهمونها.
مسألة 174:
صلاة الجمعة واجبة تخییرا على الاظهر، ومعنى ذلك ان المكلف یوم الجمعة مخیر بین الاتیان بصلاة الجمعة على النحو الذی تتوفر فیه شرائطها الآتیة وبین الاتیان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل، فإذا اتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
مسألة 175:
تعتبر فی صحة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى.
مسألة 176:
یشترط فی جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الامام، فلا تجب الجمعة ما لم یجتمع خمسة نفر من المسلمین كان أحدهم الامام.
مسألة 177:
یشترط فی وجوبها أیضا وجود الامام الجامع لشرائط الامامة من العدالة وغیرها مما یعتبر فی امام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم یوجد الامام الجامع للشرائط.
مسألة 178:
تعتبر فی صحة الجمعة فی بلد أن لا تكون المسافة بینها وبین جمعة اخرى دون فرسخ، فلو اقیمت جمعة اخرى فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا إن كانتا مقترنتین زمانا، واما إذا كانت احداها سابقة على الاخرى ولو بتكبیرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
مسألة 179:
اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى فی تلك المسافة إذا كانت صحیحة وواجدة للشرائط، واما إذا لم تكن واجدة لها فالاقرب انها لا تمنع عنها.
مسألة 180:
إذا اقیمت الجمعة فی بلد واجدة للشرائط فان كان من اقامها هو الامام علیه السلام أو من یمثله وجب الحضور فیها عینا، وان كان غیره لم یجب الحضور على الاظهر بل یجوز الاتیان بصلاة الظهر.
مسألة 181:
لا یجب الحضور على المرأة ولا العبد ولا على المسافر - وإن كانت وظیفته الاتمام - ولا على المریض ولا على الاعمى ولا على الشیخ الكبیر ولا على من كان بینه وبین الجمعة اكثر من فرسخین ولا على من كان الحضور علیه حرجیا لمطر أو برد شدید أو نحوهما، فهؤلاء جمیعا لا یجب علیهم الحضور فی صلاة الجمعة حتى فی فرض وجوبها عینا الذی تقدم بیانه فی المسألة السابقة.