العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

قد یقوم البنك بعملیة القرعة بین عملائه، ویعطی لمن تصیبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغیباً للاِیداع فیه.
مسألة 24:
هل یجوز للبنك القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل:
فإنّه إن قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لاَموالهم فی البنك، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم على تكثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما یجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرف فیها بَعد الاستئذان فی ذلك من الحاكم الشرعی إذا كان البنك حكومیاً أو مشتركاً فی بلد إسلامی، وإذا كان أهلیاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فیها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعی، وأمّا إذا كان قیام البنك بعملیة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذی اشترطه علیه عملاؤه فی ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا یجوز ذلك، كما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ویجوز بدونه.