العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهی من الاركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو، ومعنى النیة القصد إلى العمل متعبدا به باضافته إلى الله تعالى اضافة تذللیة، ویعتبر فیها الاستمرار بمعنى انه لابد من وقوع جمیع اجزاء الصلاة بالقصد المذكور، كما یعتبر فیها الاخلاص فإذا انضم الریاء إلى الداعی الالهی بطل العمل، واما الضمائم الاخرى غیر الریاء فان كانت راجحة، أو مباحة وكان الداعی إلیها قصد القربة كما إذا اتى بالصلاة قاصدا تعلیم الغیر أیضا قربة إلى الله تعالى لم تضر بالصحة مطلقا على الاقوى، واما إذا لم یكن الداعی إلى الضمیمة قصد القربة فالظاهر بطلان العمل مطلقا وان كان الداعی الالهی صالحا للاستقلال على الاحوط.
مسألة 255:
إذا تردد المصلی فی اتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الاتیان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلا فان لم یأت بشئ من اجزائها فی الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نیته الاولى واتمام صلاته، واما إذا اتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النیة الاولى فان قصد به جزئیة الواجب وكان فاقدا للنیة المعتبرة كما إذا اتى به بداعویة الامر التشریعی بطلت صلاته، وان لم یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثیرا ماحیا لصورة الصلاة أو مما تكون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة وسیأتی ضابطه فی احكام الخلل
مسألة 256:
إذا دخل فی صلاة معینة، ثم قصد بسائر الاجزاء صلاة اخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه اولا، ولا فرق فی ذلك بین ان یلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو فی اثنائها، مثلا: إذا شرع فی فریضة الفجر ثم تخیل انه فی نافلة الفجر فاتمها كذلك، أو انه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فاتمها على النیة الاولى صحت صلاته.