العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهو إخبار الشخص عن حق ثابت علیه أو نفی حق له سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس، ولا یعتبر فیه لفظ خاص فیكفی كل لفظ مفهم له عرفا، بل لا یعتبر ان یكون باللفظ فتكفی الاشارة المفهمة له أیضا.
مسألة 948:
لا یعتبر فی تحقق الاقرار واخذ المقر به دلالة الكلام علیه باحد طرق الدلالة اللفظیة (المطابقة والتضمن والالتزام) ولا كونه مقصودا بالافادة فیؤخذ المتكلم بلوازم كلامه وان لم ینعقد له ظهور فیها بل وحتى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الاسباب الشرعیة لانتقال مال إلیه واحدا بعد واحد كان ذلك اعترافا منه بعدم مالكیته له فیلزم به.
مسألة 949:
یعتبر فی المقر به ان یكون مما لو كان المقر صادقا فی اخباره لامكن الزامه به شرعا وذلك بان یكون المقر به مالا فی ذمته أو عینا خارجیة أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخیار والشفعة وحق الاستطراق فی ملكه أو اجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب على سطح داره أو یكون فعلا مستوجبا للحد شرعا كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك واما إذا أقر بما لا یمكن الزامه به شرعا فلا أثر له فإذا اقر بان علیه لزید شیئا من ثمن خنزیر ونحو ذلك لم ینفذ اقراره.
مسألة 950:
إذا أقر بشئ ثم عقبه بما یضاده وینافیه ینفذ اقراره ولا أثر للمنافی فلو قال لزید علی عشرون دینارا ثم قال لا بل عشرة دنانیر الزم بالعشرین، ولیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی بل یكون المقر به ما بقی بعد الاستثناء ان كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى ان كان الاستثناء من المنفی فلو قال هذه الدار التی بیدی لزید الا الغرفة الفلانیة كان اقرارا بالدار ما عدا الغرفة ولو قال لیس لزید من هذه الدار الا الغرفة الفلانیة كان اقرارا له بالغرفة خاصة.
مسألة 951:
یعتبر فی المقر البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ اقرار الصبی والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهی والغافل وكذا المكره، نعم لا یبعد صحة اقرار الصبی إذا تعلق بما یحق له ان یفعله كبیع الاشیاء الیسیرة كما مر فی المسألة 649، ولا ینفذ اقرار السفیه فی امواله وما یلحق بها وینفذ فی غیرها كالطلاق ونحوه واما المفلس فلا ینفذ اقراره فیما یتعلق بماله الذی حجر علیه وینفذ فیما عدا ذلك كدار سكناه واثاث بیته ونحوهما، وكذا ینفذ اقراره فی الدین سابقا ولاحقا، واما المریض فینفذ اقراره كالصحیح الا فی مرض الموت مع التهمة فلا ینفذ اقراره فیما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو اجنبی.
مسألة 952:
إذا اقر بولد أو اخ أو اخت أو غیر ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة فی ارث ونحو ذلك وأما بالنسبة إلى غیر ذلك مما علیه من الاحكام ففیه تفصیل، فان كان الاقرار بالولد فیثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعا وعدم المنازع إذا كان الولد صغیرا وكان تحت یده ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر ولا یلتفت إلى انكاره بعد بلوغه ویثبت بذلك النسب بینهما وكذا بین اولادهما وسائر الطبقات على اشكال واما فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للاقرار الا مع تصدیق الآخر فان لم یصدق الآخر لم یثبت النسب وان صدقه - ولا وارث غیرهما - توارثا، وفی ثبوت التوارث مع الوارث الاخر ان لم یكن مقرا اشكال والاحتیاط لا یترك وكذلك فی تعدی التوارث إلى غیرهما ولا یترك الاحتیاط أیضا فیما لو اقر بولد أو غیره ثم نفاه بعد ذلك.