العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تتحقق الجنابة بأمرین:
(1) خروج المنی - من الموضع المعتاد مطلقا وكذا من غیره إذا كان الخروج طبیعیا والا ففیه اشكال - وفی حكمه ظاهرا الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
(2) الجماع - ولو لم ینزل - فی قبل المرأة ودبرها وهو یوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا یترك الاحتیاط فی وطء غیر المرأة فی الواطئ والموطوء.
مسألة 37:
یجب غسل الجنابة لاربعة أمور:
(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة المیت.
(2) الاجزاء المنسیة من الصلاة وكذا صلاة الاحتیاط ولا تعتبر الطهارة فی سجود السهو وان كان ذلك احوط.
(3) الطواف الواجب وان كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم على تفصیل یأتی.
مسألة 38:
یحرم على الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به على الاحوط، ویلحق به مس اسماء المعصومین علیهم السلام على الاحوط الاولى.
(2) مس كتابة القرآن.
(3) الدخول فی المساجد وان كان لاخذ شئ منها، نعم لا یحرم اجتیازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(4) المكث فی المساجد.
(5) وضع شئ فی المساجد وان كان فی حال الاجتیاز أو من الخارج على الاحوط.
(6) الدخول فی المسجد الحرام ومسجد النبی صلى الله علیه وآله وان كان على نحو الاجتیاز.
(7) قراءة احدى العزائم الاربع وهی الایات التی یجب السجود لقراءتها، والاحوط الاولى ان لا یقرأ شیئا من السور التی فیها العزائم وهی (ألم تنزیل. حم السجدة. النجم. اقرأ).
مسألة 39:
المشاهد المشرفة للمعصومین (ع) تلحق بالمساجد على الاحوط ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت كونه مسجدا كما ثبت فی بعضها - كما لا یلحق بها الصحن المطهر وان كان الالحاق أحوط.