العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1334:
سبق أن الاخوة من الطبقة الثانیة، ووراثة الاخ لاخیه تتصور على انحاء: 1 - أن یكون وارث المیت اخا واحدا، أو اختا واحدة: فللاخ أو الاخت - فی هذه الحالة - المال كله سواء كانت الاخوة باعتبار الاب أو الام أو باعتبارهما معا.
2 - أن یرثه اخوة متعددون، كلهم اخوته لابیه وامه، أو كلهم اخوته لابیه فقط، فیقسم المال بینهم بالسویة إن كانوا جمیعا ذكورا أو اناثا، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للانثى، فللاخت سهم وللاخ سهمان.
3 - أن یرثه اخوة متعددون، كلهم اخوته لامه، فیقسم المال بینهم بالسویة سواء كانوا ذكورا أم اناثا أم مختلفین.
4 - أن یجتمع الاخ للابوین مع الاخ للاب دون أخ للام، فیرث المال كله الاخ للابوین، ولا یرث الاخ للاب شیئا، ومع تعدد الاخوة للابوین - فی هذه الحالة - یتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للانثى.
5 - أن یجتمع الاخوة للابوین - أو الاخوة للاب إذا لم یكن اخوة للابوین - مع أخ واحد أو اخت واحدة للام، فیعطی للاخ أو الاخت للام سدس واحد، ویقسم الباقی على سائر الاخوة للذكر ضعف ما للانثى.
6 - أن یجتمع الاخوة للابوین - أو الاخوة للاب إذا لم تكن اخوة للابوین - مع اخوة وأخوات للام، فینقسم المیراث ثلاثة اسهم یعطی سهم منها للاخوة من الام، یتقاسمون بالسویة ذكورا واناثا والسهمان الآخران للباقین للذكر ضعف ما للانثى.
7 - أن یجتمع الاخوة من الابوین مع اخوة للاب وأخ واحد أو اخت واحدة للام، فیحرم الاخوة للاب من المیراث ویعطی للاخ أو الاخت من الام سدس المال، ویقسم الباقی - كله - على اخوته من الابوین للذكر ضعف ما للانثى.
8 - أن یجتمع للمیت اخوة من الابوین واخوة للاب واخوة للام، فلا یرث الاخوة للاب - كما فی الصورة السابقة - ویعطی للاخوة المتعددین من الام ثلث المال، یقسم بینهم بالسویة ذكورا واناثا، والثلثان الآخران للاخوة من الابوین للذكر ضعف ما للانثى.
مسألة 1335:
إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته الزوجة - على تفصیل یأتی - وورثته اخوته وفقا لما عرفت فی المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقی للاخوة طبقا لما سبق غیر أن الاخوة للام لا یرد علیهم النقص، وإنما یرد على الاخوة للاب أو للابوین، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان للمیت - زوج - مثلا - كان للاخوة من الام درهمان منها كما لو لم یوجد زوج لاختهم المتوفاة، ویعطی للزوج ثلاثة دراهم هی نصف التركة ویبقى درهم واحد للاخوة من الاب أو الابوین.
وهذا معنى أن الاخوة للاب أو الابوین یرد النقص علیهم دون الاخوة من الام.
مسألة 1336:
إذا لم یكن للمیت اخوة قامت ذریتهم مقامهم فی انصبتهم وكذلك فی طریقة توزیعها بالتساوی أو الاختلاف على المشهور، فذریة الاخوة من الام توزع التركة علیهم بالتساوی ذكورا واناثا وذریة الاخوة من الاب أو الابوین یكون التقسیم بینهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الانثى، هذا ولكن لا یبعد ان یكون التقسیم بینهم ایضا بالتساوی، والاحوط الرجوع إلى الصلح.
مسألة 1337:
الاجداد والجدات من الطبقة الثانیة كالاخوة - كما سبق - ولارثهم صور:
(1) أن ینحصر الوارث فی جد أو جدة لابیه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة، ومع الجد الاقرب أو الجدة لا یرث الابعد.
(2) أن یرثه جده وجدته لابیه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.
(3) أن یرثه جده وجدته لامه، فیقسم بینهم المال جمیعا بالسویة.
(4) أن یرثه أحد جدیه لابیه مع أحد جدیه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقی للجد أو الجدة من الاب.
(5) أن یرثه جداه لابیه - الجد والجدة - وجداه لامه، فیعطی للجدین من الاب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ویعطی للجدین من الام ثلث یقسم بینهما بالسویة.
مسألة 1338:
إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لابیه وجدان لامه، فیعطی لجدیه من الام ثلث مجموع التركة یقسم بین الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصیبها - على تفصیل سیأتی - ویعطی الباقی لجده وجدته لابیه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.
مسألة 1339:
إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقی للجد والجدة وفقا للتفصیلات السابقة.
مسألة 1340:
إذا اجتمع الاخ أو الاخت أو الاخوة أو الاخوات مع الجد أو الجدة أو الاجداد والجدات ففیه صور:
(الاولى): أن یكون كل من الجد أو الجدة والاخ أو الاخت جمیعا من قبل الام ففی هذه الصورة یقسم المال بینهم بالسویة وإن اختلفوا فی الذكورة والانوثة.
(الثانیة): أن یكونوا جمیعا من قبل الاب، ففی هذه الصورة یقسم المال بینهم بالتفاضل للذكر من حظ الانثیین مع الاختلاف فی الذكورة والانوثة وإلا فالبسویة.
(الثالثة): أن یكون الجد أو الجدة للاب والاخ أو الاخت للابوین، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانیة، وقد تقدم أنه إذا كان للمیت أخ أو اخت للاب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو اخت للابوین.
(الرابعة): أن یكون الاجداد أو الجدات متفرقین فكان بعضهم للاب وبعضهم للام سواء أكانوا جمیعا ذكورا أم اثانا أم مختلفین فی الذكورة والانوثة وكانت الاخوة أو الاخوات ایضا كذلك، أی كان بعضهم للام وبعضهم للاب كانوا جمیعا ذكورا أو اناثا أو مختلفین فیهما، ففی هذه الصورة یقسم المال على الشكل التالی: للمتقرب بالام من الاخوة أو الاخوات والاجداد أو الجدات جمیعا الثلث یقسمونه بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذكورة والانوثة وللمتقرب بالاب منهم كذلك الثلثان الباقیان یقتسمونهما بینهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثیین مع الاختلاف فیهما وإلا فبالسویة.
(الخامسة): أن یكون مع الجد أو الجدة من قبل الاب أخ أو اخت من قبل الام ففی هذه الصورة یكون للاخ أو الاخت السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا، یقسم بینهم بالسویة والباقی للجد أو للجدة واحدا كان أو متعددا، نعم فی صورة التعدد یقسم بینهم بالتفاضل مع الاختلاف فی الذكورة والانوثة وإلا فالبسویة.
(السادسة): أن یكون مع الجد أو الجدة للام أخ للاب، ففی هذه الصورة یكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا وللاخ الثلثان وان كان واحدا، وإذا كانت مع احداهما اخت للاب فإن كانتا اثنتین فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث فی كلتا الصورتین، فیبقى السدس زائدا من الفریضة فی الصورة الاخیرة، ولا یترك الاحتیاط بالصلح فیه.
(السابعة): أن لا یكون الاجداد أو الجدات متفرقین فكان بعضهم للاب وبضعهم للام وكان معهم أخ أو اخت للاب واحدا كان أو أكثر، ففی هذه الصورة یقسم المال على النحو التالی: للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، ومع التعدد یقسم بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة والاخ أو الاخت للاب جمیعا الثلثان الباقیان یقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسویة، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام یكون للجد أو الجدة للام مع الاخ أو الاخت لها الثلث بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة للاب الثلثان یقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فیهما وإلا فبالسویة.
(الثامنة): أن یكون مع الاخوة أو الاخوات المتفرقین جد أو جدة للاب، ففی هذه الصورة یكون للاخ أو الاخت للام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا یقتسمونه بینهم بالسویة، وللاخ أو الاخت للاب مع الجد أو الجدة له الباقی یقتسمونه للذكر مثل حظ الانثیین مع الاختلاف وإلا فبالسویة، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الاخ أو الاخت للام جمیعا الثلث یقتسمونه بینهم بالسویة وللاخ أو الاخت للاب الباقی یقتسمونه بینهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسویة.
مسألة 1341:
أولاد الاخوة لا یرثون مع الاخوة شیئا فلا یرث ابن الاخ وإن كان للابوین مع الاخ أو الاخت وإن كان للاب أو الام فقط، هذا فیما إذا زاحمه، وأما إذا لم یزاحمه كما إذا ترك جدا لامه ابن أخ لامه واخا لابیه فإن ابن الاخ حینئذ یشارك الجد فی الثلث والثلثان لاخیه.