العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 140:
یجب فی التیمم أمور:
(1) ضرب باطن الیدین على الارض ولا یبعد كفایة الوضع أیضا، والاحوط ان یفعل ذلك دفعة واحدة.
(2) مسح الجبهة - وكذا الجبینین على الاحوط - بالیدین من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى والى الحاجبین والاحوط الاولى مسحهما أیضا.
(3) المسح بباطن الید الیسرى تمام الید الیمنى من الزند إلى اطراف الاصابع، ثم المسح بباطن الیمنى تمام ظاهر الیسرى، والاظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل، والاحوط ان یضرب بیدیه مرة اخرى على الارض بعد الفراغ، فمسح ظاهر یده الیمنى بباطن الیسرى، ثم یسمح الیسرى ظاهر الیسرى بباطن الیمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع، وكذا الكلام فی الوضع.
مسألة 141:
یشترط فی التیمم أمور:
(1) ان یكون المكلف معذورا عن الطهارة المائیة، فلا یصح التیمم فی موارد الامر بالوضوء أو الغسل.
(2) إباحة ما یتیمم به.
(3) طهارته.
(4) ان لا یمتزج بغیره مما لا یصح التیمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزیج مستهلكا.
(5) طهارة اعضاء التیمم على الاحوط والاظهر عدم اعتبارها ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدیة إلى ما یتیمم به.
(6) ان لا یكون حائل بین الماسح والممسوح.
(7) ان یكون المسح من الاعلى إلى الاسفل على الاحوط.
(8) النیة على تفصیل مر فی الوضوء مقارنا بها الضرب أو الوضع على الاحوط.
(9) الترتیب بین الاعضاء على ما مر.
(10) الموالاة والمناط فیها ان لا یفصل بین الافعال ما یخل بهیئته عرفا.
(11) المباشرة مع التمكن منها.
(12) ان یكون التیمم بعد دخول وقت الصلاة على الاحوط وان كان الاظهر صحته قبله أیضا مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت، وإذا تیمم لامر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ینتقض تیممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب علیه اعادة التیمم وجاز ان یصلی مع ذلك التیمم إذا كان عذره باقیا.
مسألة 142:
لا یجوز التیمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت، بل لا یجوز التیمم مع عدم الیأس عن زوال العذر أیضا، واما مع الیأس منه فلا اشكال فی جواز البدار ولو صلى معه فالاظهر عدم وجوب اعادتها حتى زوال العذر فی الوقت.
مسألة 143:
إذا تیمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة اخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائیة تجوز له المبادرة إلیها فی سعة وقتها ولا یجب علیه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، واما مع رجاء زوال العذر فالاحوط التأخیر، ولو وجد الماء فی اثناء الصلاة مضى فی صلاته وصحت مطلقا على الاظهر، نعم الاحوط الاولى الاستیناف مع الطهارة المائیة إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم یتم الركعة الثانیة.
مسألة 144:
إذا صلى مع التیمم الصحیح لعذر، ثم ارتفع عذره فی الوقت أو خارجه صحت صلاته ولا تجب اعادتها.
مسألة 145:
إذا تیمم المحدث بالحدث الاكبر لعذر، ثم احدث بالحدث الاصغر لم ینتقض تیممه فیتوضأ ان امكن والا فیتیمم بدلا عن الوضوء والاحوط الاولى ان یجمع بین التیمم بدلا عن الغسل وبین الوضوء مع التمكن، وان یأتی بتیممه بقصد ما فی الذمة إذا لم یتمكن من الوضوء.