مسألة 63:
إذا كانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثم رأت الدم ثلاثة أیام أو أكثر ولم یتجاوز العشرة كان جمیعه حیضا، واما إذا تجاوزها فحكمها فی ذلك كله حكم المضطربة المتقدم فی المسألة السابقة، ولكنها تمتاز عنها فی موردین: 1 - ما إذا كان العدد الذی یقتضیه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتیقن من عادتها، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهی تعلم ان عادتها المنسیة اما كانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلك لا بد ان تجعل القدر المتیقن من عادتها حیضا وهو الثمانیة فی المثال. 2 - ما إذا كان العدد المفروض اكبر من عادتها كما إذا كان ثمانیة وهی تعلم بان عادتها كانت خمسة أو ستة، ففی مثل ذلك لا بد ان تجعل اكبر عدد تحتمل انه كان عادة لها حیضا وهو الستة فی المثال. وأما فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولكنها أذا احتملت العادة فیما زاد على العدد المفروض فالاحوط الاولى ان تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروك الحائض واعمال المستحاضة. |