العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1080:
الام أحق بارضاع ولدها من غیرها فلیس للاب تعیین غیرها لارضاع الولد، الا إذا طالبت باجرة وكانت غیرها تقبل الارضاع باجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حینئذ ان ینزع الولد من الام ویسترضع له اخرى وان كان الافضل ان لا یفعل ذلك ویتركه مع امه لانها خیر له وارفق به كما ورد فی الخبر.
مسألة 1081:
ینبغی ان یختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحمیدة خلقا وخلقا ففی الخبر عن علی (ع): (انظر من یرضع اولادكم فان الولد یشب علیه) ولا ینبغی ان تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبیحة الوجه كما یكره استرضاع الزانیة من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
مسألة 1082:
یحسن إرضاع الولد واحدا وعشرین شهرا ولا ینبغی ارضاعه أقل من ذلك، كما لا ینبغی ارضاعه فوق حولین كاملین، ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا.