العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 683:
لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزیادة، سواء فی ذلك المسكوك وغیره.
مسألة 684:
لا بأس ببیع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأما بیع أحدهما بالاخر نسیئة فلا یجوز مطلقا على الاظهر.
مسألة 685:
یجب فی بیع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تبادل العوضین قبل الافتراق والا بطل البیع.
مسألة 686:
لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبیع وسلم المشتری بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البیع بالنسبة إلى ذلك البعض ویبطل البیع بالنسبة إلى الباقی، ویثبت الخیار فی أصل البیع لمن لم یتسلم التمام.
مسألة 687:
لا یباع تراب معدن الفضة بالفضة - الا مع إحراز التساوی - حذرا من الوقوع فی الربا، وكذلك الحال فی بیع تراب معدن الذهب بالذهب، ویصح بیع تراب الذهب بالفضة، وبیع تراب الفضة بالذهب على ما سبق.