العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهو من الاركان أیضا، وتبطل الصلاة بنقیصته عمدا أو سهوا، وكذلك تبطل بزیادته عمدا وكذا سهوا على الاحوط الا فی صلاة الجماعة - على تفصیل یأتی ان شاء الله تعالى - ویجب الركوع فی كل ركعة مرة واحدة الا فی صلاة الآیات، ففی كل ركعة منها خمسة ركوعات وسیأتی بیان ذلك ان شاء الله تعالى.
واجبات الركوع
یجب فی الركوع امور:
(الاول): ان یكون الانحناء بمقدار تصل اطراف الاصابع إلى الركبة فی الرجل وكذا فی المرأة على الاحوط، والاحوط ان یكون بمقدار تصل الراحة إلیها، ومن كانت یده طویلة أو قصیرة یرجع فی مقدار الانحناء إلى مستوی الخلقة.
(الثانی): القیام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وفی تركه سهوا صورتان: (1) أن یتذكر القیام المنسی بعد دخوله فی السجدة الثانیة أو بعد الفراغ منها، ففی هذه الصورة تبطل الصلاة أیضا على الاحوط (2) ان یتذكره قبل دخوله فی السجدة الثانیة فیجب علیه حینئذ القیام ثم الركوع وتصح صلاته، والاحوط استحبابا ان یسجد سجدتی السهو إذا كان تذكره بعد دخوله فی السجدة الاولى.
مسألة 292:
إذا لم یتمكن من الركوع عن القیام وكانت وظیفته الصلاة قائما یومی إلیه برأسه ان امكن، والا فیومی بعینیه تغمیضا له وفتحا للرفع منه.
مسألة 293:
إذا شك فی القیام قبل الركوع فان كان شكه بعد الوصول إلى حده لم یعتن به ومضى فی صلاته وان كان قبل ذلك لزمه القیام ثم الركوع، والاحوط حینئذ اعادة الصلاة بعد اتمامها.
(الثالث): الذكر، وهو التسبیح أو غیره من الاذكار كالتحمید والتكبیر والتهلیل بقدره، والاحوط اختیار التسبیح بان یقول (سبحان الله) ثلاثا، أو (سبحان ربی العظیم وبحمده) مرة واحدة.
مسألة 294:
یعتبر المكث حال الركوع مقدمة للذكر الواجب بمقداره، كما یعتبر فیه استقرار بدن المصلی فلا یجوز الاخلال به مع القدرة علیه قبل رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط، وإذا نسی الذكر أو الاستقرار حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شئ علیه، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو فی الركوع اعاد الذكر على الاحوط الاولى.
(الرابع): القیام بعد الركوع، ویعتبر فیه الانتصاب وكذا الطمأنینة على الاحوط وإذا نسیه حتى خرج عن حد الركوع لم یلزمه الرجوع وان كان ذلك احوط ما لم یدخل فی السجود كما ان الاحوط اتمام الصلاة واعادتها إذا تذكره بعد الدخول فی السجود، وان تذكره بعد الدخول فی السجدة الثانیة صحت صلاته بلا اشكال والاحوط الاولى ان یسجد للسهو بعدها.
مسألة 295:
إذا شك فی الركوع، أو فی القیام بعده وقد دخل فی السجود لم یعتن بشكه، وكذلك إذا شك فی القیام وقد هوى إلى السجود وان كان الاحوط فیه الرجوع وتدارك القیام المشكوك فیه وهكذا إذا شك فی الركوع وقد هوى إلى السجود لم یعتن بشكه على الاظهر.
مسألة 296:
إذا نسی الركوع حتى دخل فی السجدة الثانیة اعاد صلاته على الاحوط وان تذكره قبل ذلك رجع وتداركه والاحوط الاولى ان یسجد سجدتی السهو لزیادة السجدة الواحدة.
مسألة 297:
من كان على هیئة الراكع فی اصل الخلقة أو لعارض فان تمكن من القیام منتصبا ولو بأن یتكئ على شئ لزمه ذلك قبل الركوع والا فان تمكن من الانتصاب بمقدار یصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو فی حقه تعین ذلك والا اومأ للركوع برأسه وان لم یمكن فبعینیه، وما ذكر من وجوب القیام التام ولو بالاستعانة والقیام الناقص مع عدم التمكن یجری فی حال التكبیرة والقراءة وبعد الركوع أیضا، ومع عدم التمكن من الجمیع یقدم القیام قبل الركوع على غیره، ومع دوران الامر بین القیام حال التكبیرة والقیام حال القراءة أو بعد الركوع یقدم الاول.
مسألة 298:
یعتبر فی الانحناء ان یكون بقصد الركوع فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغایة اخرى - كقتل العقرب ونحوه - لا یكفی فی جعله ركوعا.
مسألة 299:
إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسیانا ففیه صور اربع:
(1) ان یكون نسیانه قبل ان یصل حد الركوع ویلزمه حینئذ الرجوع والانحناء للركوع.
(2) ان یكون نسیانه بعد الدخول فی الركوع ولكنه لم یخرج عن حد الركوع حین هویه إلى السجود ویلزمه حینئذ ان یبقى على حاله ولا یهوی اكثر من ذلك ویأتی بالذكر الواجب.
(3) ان یكون نسیانه بعد توقفه شیئا ما فی حد الركوع ثم نسی فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففی هذه الصورة صح ركوعه، ویجری علیه حكم ناسی ذكر الركوع والقیام بعده.
(4) ان یكون نسیانه قبل توقفه فی حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، فیلزمه ان یرجع إلى القیام ثم ینحنی إلى الركوع ثانیا والاحوط فی هذه الصورة اعادة الصلاة أیضا.