العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تستحب الجماعة فی الصلوات الیومیة، ویتأكد استحبابها فی صلاة الفجر وفی العشاءین وفی الحدیث (الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشی بمائة) وعلیه فالصلاة خلف العالم القرشی أفضل وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها وتجب الجماعة فی صلاة الجمعة كما تقدم فی بیان شرائط صلاة الجمعة.
مسألة 360:
قد تجب الجماعة فی الصلوات الیومیة، وهو فی موارد:
(1) ما إذا أمكن المكلف تصحیح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة وقد تقدم فی المسألة 266.
(2) ما إذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على ان یصلی جماعة.
(3) ما إذا لم یسع الوقت ان یصلی فرادی ووسعها جماعة كما إذا كان المكلف بطیئا فی قراءته أو لامر آخر غیر ذلك.
(4) ما إذا تعلق النذر أو الیمین أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة وإذا أمر احد الوالدین ولده بالصلاة جماعة فالاحوط الاولى امتثاله.
موارد مشروعیة الجماعة
تشرع الجماعة فی جمیع الفرائض الیومیة، وان اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم من حیث الجهر والخفوت أو القصر والتمام أو القضاء والاداء،
ومن هذا القبیل ان تكون صلاة الامام ظهرا وصلاة المأموم عصرا وبالعكس وكذلك فی العشاءین.
مسألة 361:
لا تشرع الجماعة فیما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم فی النوع كالصلوات الیومیة والآیات والاموات، نعم یجوز أن یأتم فی صلاة الآیات بمن یصلی تلك الصلاة وان اختلفت الآیتان وكذلك الحال فی صلاة الاموات، وفی مشروعیة الائتمام فی صلاة الطواف - ولو كان بمن یصلی صلاة الطواف - اشكال والاحتیاط لا یترك.
مسألة 362:
لا یجوز الائتمام فی الصلوات الیومیة بمن یصلی صلاة الاحتیاط، والاحوط ترك الائتمام فی صلاة الاحتیاط حتى بمن یصلی صلاة الاحتیاط، وان كان الاحتیاط فی كلتی الصلاتین من جهة واحدة، فإذا شك كل من الامام والمأموم بین الثلاث والاربع وبنیا على الاربع انفرد كل منهما فی صلاة الاحتیاط على الاحوط.
مسألة 363:
یجوز لمن یرید اعادة صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی ان یأتم فیها، ولا یجوز لغیره ان یأتم به فیها ویستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتی الامام والمأموم احتیاطیة وكانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط المأموم ایضا، كما إذا صلیا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما اعادة الوضوء والصلاة للاحتیاط الوجوبی، أو صلیا مع المحمول النجس اجتهادا أو تقلیدا وأرادا اعادة الصلاة للاحتیاط الاستحبابی، ففی مثل ذلك یجوز لاحدهما ان یأتم بالآخر فی صلاته.
مسألة 364:
لا تشرع الجماعة فی النوافل الاصلیة وان وجبت بنذر أو شبهه مطلقا على الاحوط، ولا فرق فی ذلك بین ان یكون كل من صلاتی الامام والمأموم نافلة، وان تكون إحدهما نافلة، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة مشروعة فیها، وكذا لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض فتجوز فی صلاة العیدین مع عدم توفر شرائط الوجوب.
مسألة 365:
یجوز لمن یصلی عن غیره - تبرعا أو استیجارا - ان یأتم فیها مطلقا، كما یجوز لغیره ان یأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
مسألة 366:
من صلى منفردا جاز له ان یعید صلاته جماعة - اماما أو مأموما - ویشكل جوازه فیما إذا صلیا منفردین، ثم أراد اعادتها جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان یكون فی الجماعة من لم یؤد فریضته، بل یشكل ذلك أیضا لمن صلى جماعة - اماما أو مأموما - فاراد أن یعیدها جماعة.
شرائط الامامة
تعتبر فی الامامة امور:
1 - بلوغ الامام، فلا یجوز الائتمام بالصبی، نعم فی جواز الائتمام بالبالغ عشرا وجه ولكنه لا یخلو عن اشكال.
2 - عقله، فلا یجوز الاقتداء بالمجنون وان كان ادواریا، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
3 - إیمانه، وعدالته وقد مر تفسیرها فی المسألة 20، ویكفی فی احرازها حسن الظاهر، وتثبت بالشیاع المفید للیقین أو الاطمینان وبشهادة عدلین، وفی ثبوتها بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة اشكال الا مع حصول الاطمینان.
4 - طهارة المولد، فلا یجوز الائتمام بولد الزنا.
5 - صحة قراءته، فلا یجوز الائتمام بمن لا یجید القراءة وان كان معذورا فی عمله، نعم لا بأس بالائتمام به فی غیر المحل الذی یتحمله الامام عن المأموم كأن یأتم به فی الركعة الثانیة بعد ان یركع أو فی الركعتین الاخیرتین، ولا بأس بالائتمام بمن لا یجید الاذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبیحات الاربع إذا كان معذورا من تصحیحها.
6 - ذكورته، إذا كان المأموم ذكرا، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الاظهر وان كان الاحوط تركه، وإذا أمت المرأة النساء فالاحوط ان تقف فی صفهن دون ان تتقدم علیهن.
7 - ان لا یكون ممن جرى علیه الحد الشرعی على الاحوط.
8 - ان تكون صلاته عن القیام إذا كان المأموم یصلی عن قیام، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسین، والاحوط عدم الائتمام بالمستلقی أو المضطجع - وان كان المأموم مثله - وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
9 - توجهه إلى جهة یتوجه إلیها المأموم، فلا یجوز لمن یعتقد ان القبلة فی جهة ان یأتم بمن یعتقد انها فی جهة اخرى، نعم یجوز ذلك إذا كان الاختلاف بینهما یسیرا تصدق معه الجماعة عرفا.
10 - صحة صلاة الامام عند المأموم، فلا یجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقلیدا، مثال ذلك:
(1) إذا تیمم الامام فی موضع باعتقاد ان وظیفته التیمم فلا یجوز لمن یعتقد ان الوظیفة فی ذلك الموضع هی الوضوء أو الغسل ان یأتم به.
(2) إذا علم ان الامام نسی ركنا من الاركان لم یجز الاقتداء به وان لم یعلم الامام به ولم یتذكره.
(3) إذا علم ان الماء الذی توضأ به الامام كان نجسا لم یجز له الاقتداء به وان كان الامام یعتقد طهارته نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه - وهو جاهل به - جاز ائتمامه به ولا یلزمه إخباره وذلك لان صلاة الامام حینئذ صحیحة فی الواقع، وبهذا یظهر الحال فی سائر موارد الاختلاف بین الامام والمأموم إذا كانت صلاة الامام صحیحة واقعا مثال ذلك:
(1) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء بالتسبیحات الاربع فی الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن یرى وجوب الثلاث ان یأتم به.
(2) إذا اعتقد الامام عدم وجوب السورة فی الصلاة جاز لمن یرى وجوبها ان یأتم به بعدما دخل فی الركوع، وكذلك الحال فی بقیة الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبیل.