العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب قصد القربة فی اداء الزكاة حین تسلیمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله أو الوكیل فی ایصالها إلى المستحق، والاحوط استمرار النیة حتى یوصلها الوكیل، وان ادى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالاظهر تعینه واجزاؤه وإن أثم، والاولى تسلیم الزكاة إلى الحاكم الشرعی لیصرفها فی مصارفها.

مسألة 543:
لا یجب اخراج الزكاة من عین ما تعلقت به فیجوز اعطاء قیمتها من النقود.
مسألة 544:
من كان له على الفقیر دین جاز له ان یحتسبه زكاة، سواء فی ذلك موت المدیون وحیاته، نعم یعتبر فی المدیون المیت ان لا تفی تركته باداء دینه.
مسألة 545:
یجوز اعطاء الفقیر الزكاة من دون إعلامه بالحال.
مسألة 546:
إذا أدى الزكاة إلى من یعتقد فقره ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عینها باقیة، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العین وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة، واما إذا لم یكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان علیه، ویجب على المالك حینئذ وعند عدم امكان الاسترداد فی الفرض الاول اخراج بدلها وإن كان اداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعیة على الاحوط، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعی فصرفها فی غیر مصرفها باعتقد انه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا یجب علیه اخراجها ثانیا.
مسألة 547:
یجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان فی بلد الزكاة مستحق كانت اجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، وإذا لم یجد المستحق فی بلده فنقلها لغایة الایصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعی أو وكیله فی احتساب الاجرة على الزكاة ولم یضمنها إذا تلفت بغیر تفریط.
مسألة 548:
یجوز عزل الزكاة من العین أو من مال آخر فیتعین المعزول زكاة ویكون أمانة عنده ولا یضمنه حینئذ إلا إذا فرط فی حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحیح، وفی ثبوت الضمان إذا كان التأخیر لغرض صحیح كما إذا أخره لانتظار مستحق معین أو للایصال إلى المستحق تدریجا اشكال.
مسألة 549:
لا یجوز للمالك ان یسترجع من الفقیر ما دفعه زكاة إلیه مع عدم طیب نفسه بذلك، كما لا یجوز للفقیر ان یصالح المالك على تعویض الزكاة بشئ قبل تسلمها.
مسألة 550:
إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل اخراجها من غیر تفریط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة معا بالنسبة، وقد تقدم حكم تلف بعض النقدین والانعام فی المسألة 529.
مسألة 551:
إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البیع على الاظهر، سواء وقع على جمیع العین الزكویة أو على بعضها المعین أو المشاع، ویجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر، واما المشتری القابض للمبیع فان اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البیع أو احتمل ذلك لم یكن علیه شئ والا فیجب علیه اخراجها فان اخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها علیه.