العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب تحنیط المیت المسلم وهو (أمساس مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غیر الزائلة رائحته) ویكفی فیه وضع المسمى، والافضل ان یكون سبعة مثاقیل، ویستحب خلطه بقلیل من التربة الحسینیة ولكن لا یمسح به الموضع المنافیة للاحترام، ویشترط فی الكافور اباحته فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمكن من الكافور المباح، كما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجس بدن المیت على الاحوط.
مسألة 110:
الاحوط الاولى ان یكون المسح بالكف وان یبتدأ من الجبهة، ولا ترتیب فی سائر الاعضاء، ویجوز ان یباشر التحنیط الصبی الممیز بل وغیره أیضا.
مسألة 111:
یسقط التحنیط فیما إذا مات المیت فی احرام العمرة أو الحج فیجنب من الكافور بل من مطلق الطیب الا إذا كان موته فی احرام الحج بعد السعی، فیجب تحنیطه كغیره من الاموات.
مسألة 112:
وجوب التحنیط كوجوب التغسیل وقد مضى تفصیله فی المسألة 88.